خلافا للمحقّقين (١) ، والشهيدين (٢) ، للقطع بجنابة أحدهما. وجوابه ظهر ممّا مرّ.
والظاهر ـ كما في المبسوط والمعتبر (٣) والإصباح والمنتهى والتذكرة والدروس والنفلية (٤) ـ استحباب الغسل لكلّ من الشريكين ، لفتوى هؤلاء الأجلّة ، والاحتياط ، منضمّا إلى ما في السنن من التسامح في الأدلّة.
الأمر الثاني : إدخال الذكر في القبل.
وإيجابه للغسل مجمع عليه ، والنصوص مصرّحة به ، كصحيحتي محمّد وابن سرحان :
الأولى : متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال : « إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم » (٥).
وفي الثانية : « إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر كلاّ » (٦).
ولا يتوقّف الوجوب على إدخال الجميع ، بل يكفي التقاء الختانين بالإجماع والمستفيضة ، كصحيحة البختري : « إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة والغسل » (٧).
وصحيحة علي بن يقطين : عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها
__________________
(١) المحقق الأول في المعتبر ١ : ١٧٩ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٢٥٩.
(٢) الشهيد الأول في البيان : ٥٤ ، والدروس ١ : ٩٥ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧ ، والروض : ٤٩.
(٣) المبسوط ١ : ٢٨ ، المعتبر ١ : ١٧٩.
(٤) المنتهى ١ : ٨٠ ، التذكرة ١ : ٢٣ ، الدروس ١ : ٩٥ ، النفلية : ٩٠.
(٥) الكافي ٣ : ٤٦ الطهارة ب ٣٠ ح ١ ، التهذيب ١ : ١١٨ ـ ٣٠٩ ، الاستبصار ١ : ١٠٨ ـ ٣٥٨ ، الوسائل ٢ : ١٨٢ أبواب الجنابة ب ٦ ح ١.
(٦) الكافي ٦ : ١٠٩ الطلاق ب ٤١ ح ٣ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٠ أبواب المهور ب ٥٤ ح ٥.
(٧) الكافي ٦ : ١٠٩ الطلاق ب ٤١ ح ٢ ، الوسائل ٢١ : ٣١٩ أبواب المهور ب ٥٤ ح ٤.