ولذا لو أغفل موضعا في الارتماسي حتى انقضت الارتماسة الواحدة ، يستأنف الغسل عند الفاضل في المنتهى ، ووالده (١) ، والدروس ، والبيان (٢) ، وإن خالف فيه في القواعد (٣) ، فيكتفي بغسل اللمعة مطلقا. وهو الأقوى ، لترك الاستفصال المفيد للعموم في صحيحة زرارة ، المتقدّمة (٤) المتضمّنة لحكم من ترك بعض ذراعه أو جسده.
وهنا قولان آخران أيضا : أحدهما : أنّه يكتفي بغسلها وما بعدها ، وكأنّه مبني على ترتب الارتماس حكما.
والآخر : يستأنف مع طول الزمان ، ويغسلها مع قصره ، ولعلّ وجهه : عدم صدق الدفعة العرفية مع طوله ، وصدقها مع قصره.
ويردّ الأوّل : بعدم دليل عليه ، بل عدم معنى محصّل له ، بل بطلان المبني عليه.
والثاني : بعدم صدق الدفعة وعدم كفايتها مطلقا ، بل لا بدّ من غسل الجميع بالارتماسة الواحدة.
والظاهر عدم وجوب وصول الماء إلى جميع الأعضاء حال دخول الجميع في الماء ، فلو خرجت رجله من الماء غمرت في الوحل قبل دخول رأسه أو بالعكس ، أجزأ على إشكال في الأخير ، لصدق غسل الجميع بالارتماسة الواحدة.
المسألة الخامسة : يصح الغسل تحت المطر بلا خلاف يعرف ، لصحيحة علي : عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ما سوى ذلك؟ قال : « إن كان يغسله اغتساله بالماء ،
__________________
(١) المنتهى ١ : ٨٤ ، ونقل فيه عن والده أيضا.
(٢) الدروس ١ : ٩٧ ، البيان : ٥٦.
(٣) القواعد ١ : ١٤.
(٤) في ص ٣٢٦.