أجزأه ذلك » (١).
ومرسلة ابن أبي حمزة : في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده ، أيجزيه ذلك من الغسل؟ قال : « نعم » (٢).
وهل يجب فيه الترتيب كما عن الحلّي (٣) والمعتبر (٤)؟ أو لا ، بل يجري مجرى الارتماس أيضا مع غزارة المطر ، كما عن المقنعة (٥) والإصباح وظاهر الاقتصاد والمبسوط (٦) وجملة من كتب الفاضل (٧) ، واختاره والدي ـ رحمهالله ـ ونسبه إلى الأكثر؟
الظاهر الثاني ، لإطلاق الروايتين ، الخالي عن التقييد ، لما عرفت من عدم دلالة غير حسنة زرارة والرضوي (٨) على الوجوب ، مع أنّه يتضمّن مثل الصب والإفاضة الذي هو فعل المكلّف ، فلا يشمل المورد.
وأمّا هما ، فالرضوي لضعفه الخالي عن الجابر في المقام غير حجّة. والحسنة لدلالتها على ترك الرأس إلى أن يفرغ من الغسل ، بل على تأخير إرادة غسل الرأس لمكان « ثمَّ » غير مفيدة ، لجواز أن يكون لا بدّية إعادة الغسل في المورد الذي يحكمون فيه بعدم الترتيب لأجل ذلك التأخير ، حيث إنّ كلّ من يقول بعدم وجوب الترتيب هنا يجريه مجرى الارتماس في لزوم غسل جميع البدن دفعة عرفية متواليا من غير تراخ ، ولذا قيدوا المطر بالغزير.
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٤ ـ ٢٧ ، التهذيب ١ : ١٤٩ ـ ٤٢٤ ، الاستبصار ١ : ١٢٥ ـ ٤٢٥ ، قرب الإسناد : ١٨٢ ـ ٦٧٢ ، الوسائل ٢ : ٢٣١ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١٠.
(٢) الكافي ٣ : ٤٤ الطهارة ب ٣٠ ح ٧ ، الوسائل ٢ : ٢٣٢ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١٤.
(٣) السرائر ١ : ١٣٥.
(٤) المعتبر ١ : ١٨٥.
(٥) لم نعثر عليه في المقنعة.
(٦) الاقتصاد : ٢٤٥ ، المبسوط ١ : ٢٩.
(٧) كالمنتهى ١ : ٨٤ ، والتذكرة ١ : ٢٤ ، والتحرير ١ : ١٢.
(٨) المتقدمين ص ٣٢٢.