ومثلها المروي في العلل ، وزاد فيه : « ولا يجنب الباطن ، والفم من الباطن » (١).
وفيه أيضا : في غسل الجنابة : « إن شئت أن تمضمض وتستنشق فافعل وليس بواجب ، لأن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن ».
وخبر الحضرمي : « ليس عليك مضمضة واستنشاق لأنهما من الجوف » (٢).
ومن الظواهر : معاطف الآذان والآباط ، وعكن البطون في السمان ، وما تحت الثدي من النسوان ، إجماعا ، مع شهادة العرف في الكلّ ، وخصوص الرضوي المتقدّم (٣) في الأول.
ومنها : السرّة ، ومواضع الكيّ ، وما يبدو من الشق ومن الفرج ، وأمّا ما يبدو منه عند الجلوس لقضاء الحاجة فالظاهر كونه من الباطن. والأحوط : غسل ما ظهر من الباطن بالقطع.
ومن البواطن : داخل الفم والأنف والعين والصماخ والفرج بالإجماع والعرف.
والثقب التي في الاذن والأنف للحلقة إن كانت بحيث لا يرى باطنها فمن البواطن ، وإلاّ فمن الظواهر.
وشقوق الجراحات المحشوة بالدواء ، والثقب المحشوة بالنيل للزينة من الباطن ظاهرا إن استقرّ فيها الحشو بحيث لا يمكن إخراجه أو يعسر ، وإن أمكن ، فالظاهر وجوب الإخراج.
والرابع : المباشرة إجماعا ، لما في الوضوء مع تفصيل ما يتعلّق بالمقام.
والخامس : إباحة الماء وإطلاقه وطهارته ، وإباحة المكان الذي يتبعه الهواء
__________________
(١) العلل : ٢٨٧ ، الوسائل ٢ : ٢٢٦ أبواب الجنابة ب ٢٤ ح ٧ ، ٨.
(٢) الكافي ٣ : ٢٤ الطهارة ب ١٦ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٧٨ ـ ٢٠١ ، الاستبصار ١ : ١١٧ ـ ٣٩٥ ، الوسائل ١ : ٤٣٢ أبواب الوضوء ب ٢٩ ح ١٠.
(٣) في ص ٣١٦.