النصف والربع ، فيشارك الفقير المالك في النصف من دينار أو ربعه.
ومصرفه مصرف سائر الكفارات اللازمة. ولا يلزم فيه التعدد ، لإطلاق النص. ولو قيل برجحان التصدّق على عشرة مساكين ، لأنه أحد احتمالي رواية عبد الملك (١) ، لم يكن بعيدا.
الرابعة عشرة : يجوز وطؤها بعد الطهر وقبل الغسل وفاقا للمعظم ، بل في الانتصار ، والسرائر ، وعن الخلاف ، والغنية (٢) ، وظاهر التبيان ، والمجمع ، والروض ، وأحكام الراوندي (٣) : الإجماع عليه.
لا لتعليق الاعتزال في الآية (٤) على المحيض فينتفي بانتفائه ، لانتفاء المفهوم المعتبر.
ولا لجعل غاية النهي عن المقاربة فيها الطهر في القراءات السبع فلا يحرم بعده ، لعدم ثبوت كون الطهر فيها ولو على قراءة التخفيف بمعنى انقطاع الدم ، فيجوز أن يراد به الحالة الحاصلة بعد الغسل وإن لم تثبت له الحقيقة الشرعية في الغسل عند نزول الآية.
ولا ينافي ذلك ما ورد في الأخبار من أن غسل الحيض سنة (٥) ، أي لا يثبت وجوبه من الكتاب ، لأنّ تعليق جواز المقاربة على الغسل غير إيجابه.
بل للأصل ، والمستفيضة كصحيحة محمّد : في المرأة ينقطع عنها دم الحيض
__________________
(١) المتقدمة ص ٤٨٨.
(٢) الانتصار : ٣٤ ، السرائر ١ : ١٥١ ، الخلاف ١ : ٢٢٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠.
(٣) التبيان ٢ : ٢٢١ ، مجمع البيان ١ : ٣٢٠ ، الروض : ٨١ ، فقه القرآن ( الاحكام ) ١ : ٥٥.
(٤) البقرة : ٢٢٢.
(٥) كذلك أشار إليها في الوسائل ٢ : ب ١ أبواب الحيض بقوله : وتقدم ما يدل على انه سنّة وأشار إليها أيضا في شرح المفاتيح ـ مخطوط ـ والرياض ١ : ٤٦ ، ولم نعثر عليها ، فانظر الوسائل ٢ : أبواب الجنابة ب ١ والوسائل ٢ : أبواب الحيض ب ١ ، وج ٣ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ولعل المراد ما ورد في رواية سعد بن أبي خلف : الغسل في أربعة عشر موطنا واحد فريضة والباقي سنّة ( الوسائل : ٢ : ١٧٦ أبواب الجنابة ب ١ ح ١١ ) ولكن الدلالة محل منع كما يظهر بالتأمل في سائر روايات الباب فراجع وتأمل.