ثمَّ إنّها لو رأت العدد ثمَّ رأته أيضا بعد تخلّل أقلّ الطهر بينه وبين الأول خاليا عن الدم أو معه ، فتتحيّض بالثاني أيضا مع الوصف أو الاستمرار إلى الثلاثة لو قلنا به في الأول ، ودليله دليله.
النوع الثالث : ذات العادة الوقتية.
وهي لا تكون على ما اخترناه ـ من حصول العادة في العدد بالقدر المشترك أيضا ـ إلاّ في ناسية العدد ، إذ بدون النسيان تكون ذات العادتين البتة ، وعلى هذا فيكون ذلك النوع من أفراد الناسية ويأتي حكمها.
القسم الثالث : الناسية.
وهي على ثلاثة أنواع : ناسية الوقت والعدد ، ويطلق عليها المتحيّرة ، وناسية الوقت خاصة ، والعدد كذلك.
والكلام فيها أيضا إمّا في التحيّض ، أو القدر ، أو الوقت.
أمّا الأوّل : فتحيّض الأوليين كالمبتدأة ، فتتحيّض كلّ منهما برؤية الدم المتصف ، مع احتمال التحيّض بغيره مع الاستمرار إلى الثلاثة أيضا. وتحيّض الثالثة كذات العادتين ، فتتحيّض برؤية الدم مطلقا في الوقت أو قبله ، وفي غيرهما بالصفة إذا لم تر في الوقت.
وأمّا الثاني والثالث فجميع أيام الدم حيض مع انقطاعه على العشرة في الأولى والثالثة ، وعلى العادة في الثانية ، وتستظهر كما مر في الثانية مع التجاوز عن العادة.
وإذا تجاوز العشرة في الثلاثة فإمّا يوجد التمييز أو لا ، فإن وجد فرجوع الأولى إليه إجماعي ، ونقل الإجماع عليه متكرّر (١) ، وصريح مواضع من المرسلة
__________________
(١) قال في المنتهى ١ : ١٠٤ الفاقدة للعادة ذات التمييز كالمضطربة والمبتدأة والناسية فإنها ترجع إليه وهو مذهب علمائنا. وفي المعتبر ١ : ٢٠٤ أن رجوع المبتدأة والمضطربة ـ في صورة تجاوز الدم ـ إلى التمييز مذهب فقهاء أهل البيت. ولا يخفى أنه يفيد في المقام بناء على شمول المضطربة للناسية ، فتدبر ولاحظ مفتاح الكرامة ١ : ٣٤٨ ، والحدائق ٣ : ٢٣٣.