يحتمل أن يكون منه ، ويجب البناء عليه.
خلافا لظاهر الحلّي حيث أطلق إعادتها الغسل إذا رأت بللا علمت أنه مني (١) ، والظاهر غير ما إذا علم أنه من الرجل. ولنهاية الإحكام حيث ألحق الظنّ بأنه منها بالعلم به (٢). ولا وجه لهما.
ج : لا يلزم في المني كونه أبيض ، بل قد يكون بلون الدم لكثرة الوقاع ، فهو موجب للغسل إذا قطع بكونه منيا ، أو اجتمعت فيه الأوصاف.
واحتمال العدم ـ كنهاية الإحكام ـ ضعيف ، وتعليله عليل.
د : رأيي الاحتلام إن لم يجد البلل لا غسل عليه مطلقا ، للأصل ، والإجماع ، وحسنة ابن أبي العلاء (٣).
وأمّا رواية محمّد : رجل رأى في منامه فوجد اللذة والشهوة ، ثمَّ قام فلم ير في ثوبه شيئا ، قال : فقال : « إن كان مريضا فعليه الغسل ، وإن كان صحيحا فلا شيء عليه » (٤) فلمخالفتها للإجماع مطروحة أو مؤوّلة.
وإن وجدها فمع تيقّن كونها منيا يغتسل ، ومع الاشتباه يرجع إلى الأوصاف.
هـ : لو أمسك المني المنتقل عن موضعه عن الخروج ، لا يجب عليه الغسل ما لم يخرج. فإن خرج ، وجب إن علم أنه المني المنتقل أو غير المنتقل وإن لم تكن معه الأوصاف ، ولا يجب إن شك إلاّ مع الوصف. وكذا لا يجب الغسل على المرأة
__________________
٢٠١ أبواب الجنابة ب ١٣ ح ١.
(١) السرائر ١ : ١٢٢.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ١٠٠.
(٣) الكافي ٣ : ٤٨ الطهارة ب ٣١ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٢٠ ـ ٣١٦ ، الاستبصار ١ : ١٠٩ ـ ٣٦٢ ، الوسائل ٢ : ١٩٦ أبواب الجنابة ب ٩ ح ١.
(٤) التهذيب ١ : ٣٦٩ ـ ١١٢٥ ، الاستبصار ١ : ١١٠ ـ ٣٦٦ ، ، الوسائل ٢ : ١٩٥ أبواب الجنابة ب ٨ ح ٤.