وجهه » ـ : « ثمَّ مسح وجهه من الجانبين جميعا ، ثمَّ أعاد يده اليسرى في الإناء فأسدلها على يده اليمنى ثمَّ مسح جوانبها » (١) وفي صحيحة محمّد : « فأخذ كفا من ماء ، فصبه على وجهه ، ثمَّ مسح جانبيه حتى مسحه كله » (٢).
والأصل والإطلاق بما ذكرنا مندفع ومقيّد. وصدق الامتثال بعد الأمر بالبدأة من الأعلى فيما مرّ ممنوع.
والمسح وإن صدق على مطلق إمرار اليد ، ولكنه أعمّ من وجه من الغسل ، والواجب في الوجه الغسل دون المسح ، فلا مسح في الوضوء إلاّ في الرأس والرجلين ، فهو المراد من مسح الوضوء قطعا.
ثمَّ الواجب هو البدأة بالأعلى بحيث يصدق عرفا أنّه بدأ منه منتهيا إلى الأسفل. وأما غسل كلّ جزء من الأعلى قبل الأسفل فلا ، بل فيه العسر المنفي.
بل الثابت ممّا ذكرنا ليس إلاّ البدأة بما هو الأعلى عرفا ، لأنّ الألفاظ موضوعة للمعاني العرفية حقيقة ، وهو يصدق بالابتداء من الجبهة مطلقا. وأمّا وجوب البدأة بمبدإ القصاص حقيقة فلا دليل عليه أصلا ، والأصل ينفيه.
و : يجوز غسل الوجه بكلّ من اليدين ، للأصل ، وإن كان الفضل في اليمنى كما يأتي. وبهما معا ، للأصل ، وموثّقة بكير وزرارة وفيها : « ثمَّ غمس كفّه اليمنى في التور فغسل وجهه بها ، واستعان بيده اليسرى بكفّه على غسل وجهه » (٣).
الثالث : غسل اليدين من المرفقين إلى رؤوس الأصابع. ووجوبه أيضا ضروري منصوص عليه في الكتاب والسنّة المتواترة.
ويجب استيعابهما إلى المرفقين ، بحيث لا يشذّ منهما شيء إجماعا.
__________________
(١) المتقدمة في ص ٩٦ الرقم (٣).
(٢) الكافي ٣ : ٢٤ الطهارة ب ١٧ ح ٣ ، الوسائل ١ : ٣٩١ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٧.
(٣) التهذيب ١ : ٥٦ ـ ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٥٧ ـ ١٦٨ ، الوسائل ١ : ٣٩٢ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ١١.