قلنا : الوضوء في الأخبار مبيّن كما مرّ وأطلق فيها الغسل ، والأصل عدم التقييد.
وأيضا : ورد في المعتبرة أنّ الوضوء في القرآن مذكور (١) والغسل فيه مطلق ، فيحصل الوضوء به ، ويلزمه تيقّن البراءة.
والرابع : بمنع عدم الفصل كما سيظهر ، كيف واقتصر بعضهم بذكره في اليدين خاصة.
والخامس : بمنع الشيوع الذي يوجب الانصراف إليه ، سلّمناه ولكنه في غير الذقن كما مر.
ولضعف تلك الأدلة ـ التي هي مستند الأكثر ـ ذهب جماعة من المتأخرين (٢) إلى عدم وجوبها. وهو صريح السيد (٣) ، والحلي (٤) ، وابن سعيد (٥) ، وظاهر الصدوق في الهداية (٦) ، ومحتمل النافع واللمعة (٧) ، للأصل ، وإطلاق الآية والأخبار ، وصدق الامتثال ، وصحيحة حمّاد السابقة (٨) ، بتقريب : انّ المسح في اللغة يصدق على إمرار اليد ولو في الغسل ، واستعمل فيه أيضا في الروايات كرواية قرب الإسناد ، المتقدّمة (٩) ، وفي صحيحة زرارة ـ بعد قوله : « فأسدله على
__________________
(١) الوسائل ١ : ٤١٢ أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ١.
(٢) كما نسبه إليهم في الحدائق ٢ : ٢٣٠ ، ونفى عنه البعد في الكفاية : ٢ ، ويظهر الميل إليه في المدارك ١ : ٢٠٠ ، واستظهره في المشارق : ١٠٣ ـ ثمَّ قال : لكن الشهرة بين الأصحاب والتكليف اليقيني بالغسل انما يقتضيان ملازمة الاحتياط.
(٣) الانتصار : ١٦.
(٤) السرائر ١ : ٩٩.
(٥) الجامع للشرائع : ٣٥.
(٦) الهداية : ١٧.
(٧) النافع : ٧ ، اللمعة : ١٨.
(٨) ص ٩٦.
(٩) ص ٩٥.