سلّمنا ولكن نمنع كونه بيانا ، لجواز أن يكون حكاية وضوئه غالبا.
سلّمنا ولكن لا نسلّم وجوب كلّ ما كان بيانا للمجمل وإن علم وجهه ، كما بيّنا في موضعه.
وأمّا ذكر خصوص الأعلى فمع أنّه ليس من الإمام ، يجوز أن يكون لاستحبابه ، أو من قبيل ذكر طلب القدح وملء الكف وأمثالهما.
وما نقل عنه لم يثبت أنه بعد ذلك الوضوء.
والقول بأنّ الظاهر أنّ ما كان قبله كان من الأعلى ، لشيوعه ، ومرجوحية غيره ، وعدم حصول الالتزام به ، مردود : بمنع شيوعه وإن شاع غير الأسفل ، فيحتمل الغسل من الوسط. ومنع مرجوحيته ، مع أنّ المرجوح قد يرتكب لبيان الجواز. وعدم حصول الالتزام بالغير ، لعدم ثبوت كونه من العبادة.
على أنّه لا بدّ أن يحمل على المثل لا الشخص ، والمثلية تحصل بالاشتراك فيما يعلم انّه ليس من العادات ، وحمل المماثلة المطلقة على العموم ممنوع. ولو سلّم فلو لم يكن هناك ما يرجح أمرا خاصا وهو في الحديث موجود ، إذ هو هكذا : قال الصادق عليهالسلام : « والله ما كان وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلاّ مرّة مرّة ، وتوضّأ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مرّة مرّة ، فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلاّ به » (١) والمتبادر منه أنّ مثل هذا في كونه مرّة مرّة.
هذا ، مع أنّ الثانيتين لا تدلاّن على البدأة بأعلى الجبهة والجبين. بل يمكن أن يراد بالأعلى في الأولى أيضا العرفي ، فلا يثبت المطلوب إن كان الأعلى الحقيقي.
والثاني : بما مر في مسألة نية الوجه والرفع.
والثالث : بعدم تيقّن الشغل إلاّ بمطلق الغسل وقد حصل.
فإن قيل : عدم الاشتغال بالوضوء الصحيح ولم يعلم حصوله.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥ ـ ٧٦ ، الوسائل ١ : ٤٣٨ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ١٠ ـ ١١.