( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل » (١).
وحسنة زرارة وبكير : « إنّ الله عزّ وجلّ يقول ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلاّ غسله ، وأمر بغسل اليدين إلى المرافق ، فليس له أن يدع شيئا من يديه إلى المرفقين إلاّ غسله » (٢) وتظهر منها دلالة الآية عليه أيضا.
ج : لا خلاف في عدم وجوب تخليل ما كان كثيفا ، أي ساترا للبشرة من اللحية ، سواء كان كلّها أو بعضها ، وعليه الإجماع عن الخلاف والناصريات (٣).
وإنّما الخلاف في الخفيفة ، وفسّروها بما يتراءى البشرة من خلالها في مجلس التخاطب.
فعن الشيخ في المبسوط (٤) ، والمحقق (٥) ، والفاضل في المنتهى والإرشاد والتلخيص والتحرير (٦) ، والشهيد في بعض كتبه (٧) : عدم الوجوب.
بل قيل : إنّه المشهور (٨).
وعن العماني (٩) ، والإسكافي (١٠) ، والسيّد (١١) ، والفاضل في المختلف
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠ الطهارة ب ١٩ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٥٦ ـ ٢١٢ ، التهذيب ١ ٦١ ـ ١٦٨ ، الاستبصار ١ : ٦٢ ـ ١٨٦ ، الوسائل ١ : ٤١٢ أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٢٥ الطهارة ب ١٧ ح ٥ ، الوسائل ١ : ٣٨٨ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٣. والآية في المائدة : ٦.
(٣) الخلاف ١ : ٧٥ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٤.
(٤) المبسوط ١ : ٢٠.
(٥) المختصر النافع : ٦.
(٦) المنتهى ١ : ٥٧ ، مجمع الفائدة ١ : ١٠٢ ، التحرير ١ : ٩.
(٧) الدروس ١ : ٩١.
(٨) الذكرى : ٨٤.
(٩) نقله عنه في التذكرة ١ : ١٦ ، والرياض ١ : ٦٧.
(١٠) نقله عنه في المختلف : ٢١.
(١١) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٣.