ووجوب النزع مطلقا ـ كالمنتهى (١) ـ كعدمه كذلك ـ كما احتمله فيه ـ لا وجه له.
وصدق غسل اليد بدونه ، وعدم أمر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم الأعراب مع عدم الانفكاك فيهم غالبا (٢) ـ بعد ورود الأمر بغسل الظواهر وعدم جواز ترك جزء من اليد ـ لا وقع له.
نعم ، لو كان الوسخ الواقع في محل الفرض شبه الدخان لا يمنع الماء ، اتّجه عدم وجوب نزعه.
الرابع : مسح الرأس. ووجوبه أيضا ثابت بالثلاثة.
والقدر الواجب فيه المسمى ، ولو بجزء من إصبع ، ممرا له على الممسوح ليتحقّق اسمه ، وفاقا للأكثر كما في المدارك (٣) والغرر ، ومنهم التبيان ، والمجمع ، وروض الجنان لأبي الفتوح (٤) ، وأحكام القران للراوندي (٥) ، والغنية (٦) ، والمبسوط ، والجمل والعقود (٧) ، والسرائر (٨) ، والمصباح للسيّد (٩) ، والإصباح ، والجامع ، والمعتبر (١٠) ، والشرائع ، والنافع (١) ، والقواعد ، والمنتهى (١٢) ، بل سائر
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥٩.
(٢) كما في الذخيرة : ٢٩.
(٣) المدارك ١ : ٢٠٧.
(٤) التبيان ٣ : ٤٥١ ، مجمع البيان ٢ : ١٦٤ ، روض الجنان ٤ : ١٢٥.
(٥) فقه القرآن ١ : ١٧.
(٦) الموجود في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٣ : والأفضل ان يكون مقدار الممسوح ثلاث أصابع مضمومة ويجزي مقدار إصبع واحدة بالإجماع المذكور.
(٧) المبسوط ١ : ٢١ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٥٩.
(٨) السرائر ١ : ١٠١.
(٩) نقله عنه في المنتهى ١ : ٦٠.
(١٠) الجامع للشرائع : ٣٦ ، المعتبر ١ : ١٤٤.
(١١) الشرائع ١ : ٢١ ، المختصر النافع : ٦.
(١٢) القواعد ١ : ١١ ، المنتهى ١ : ٥٩.