والتجاوز عن رأس الإصبع لا يوجب خروجها عنها أصلا.
خلافا لبعضهم فلم يوجبه (١).
وعن التذكرة ونهاية الإحكام ، وفي المنتهى ، وشرح القواعد للمحقق الثاني (٢) : التردّد فيه ، للأصل.
وهو مندفع بما مرّ.
وأمّا ما تحتها من البشرة فمنها ما ليس من الظواهر عرفا ، وهي الجلدة الرقيقة تحت الظفر الغير المتجاوز عن حد الإصبع ، لأنّ المراد بالظاهر ما كان ظاهرا غالبا ، ولا شك أنّ هذه الجلدة تكون تحت الظفر غالبا ، لندور قص الظفر بحيث تظهر تلك الجلدة ، ولو قص لنبت في أسرع وقت.
ومنها ما هو الظاهر كذلك ، وهو ما تجاوز عمّا ذكر.
فما كان من الأوّل لا يجب غسله ، لرواية زرارة المتقدمة (٣) : « إنما عليك أن تغسل ما ظهر ».
والعلة المنصوصة في رواية الحضرمي : « ليس عليك مضمضة ولا استنشاق لأنها من الجوف » (٤).
وما كان من الثاني يجب ولو وقع تحت الظفر ، بأن تجاوز عن حد اليد ، للاستصحاب ، ولكونه من الظواهر عرفا.
ومن هذا يظهر حكم الوسخ المجتمع تحت الظفر ، فإنه يجب نزعه لو منع من غسل الثاني ، ولا يجب في غيره.
__________________
(١) نقل في مفتاح الكرامة ١ : ٢٤٦ عن المشكاة عدم وجوب غسلها على إشكال. والظاهر أن المشكاة للسيّد بحر العلوم كما يستفاد من الذريعة ٢١ : ٥١.
(٢) التذكرة ١ : ١٦ ، نهاية الاحكام ١ : ٤٠ ، المنتهى ١ : ٥٩ ، جامع المقاصد ١ : ٢١٧.
(٣) ص ٩٢.
(٤) الكافي ٣ : ٢٤ الطهارة ب ١٦ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٣١ ـ ٣٥٩ ، الاستبصار ١ : ١١٧ ـ ٣٩٥ ، الوسائل ١ : ٤٣٢ أبواب الوضوء ب ٢٩ ح ١٠.