أنّ ردّ الصحيحة : بكون دلالتها على عدم النقض ( بدون أحد الوصفين ) (١) بمفهوم الوصف وهو ليس بحجة ـ كما قاله بعض مشايخنا (٢) ـ غريب كذلك.
وفي حكم الطبيعي غيره إن كان خلقيّاً أو انسدّ الطبيعي ، لظاهر الوفاق ، بل عليه الإجماع في المنتهى والمدارك (٣).
وفي اعتبار الاعتياد هنا كنهاية الإحكام (٤) ، أو عدمه كظاهر المنتهى (٥) احتمالان ، أظهرهما : الأول.
ومع انتفاء الأمرين : ففي عدم النقض مطلقا ، كظاهر الشرائع (٦) وطائفة من متأخّري المتأخّرين (٧) منهم والدي العلاّمة ، أو النقض كذلك ، كالسرائر والتذكرة (٨) ، أو التفصيل بالاعتياد وعدمه ، كما في المعتبر (٩) والقواعد والدروس والذكرى (١٠) ، بل نسب إلى المشهور (١١) ، وبالخروج عن تحت المعدة فينقض ، وفوقها فلا ينقض ، كما عن المبسوط والخلاف (١٢) ، أقوال.
والحق هو الأوّل ، للأصل ، وفقد المانع كما يأتي.
__________________
(١) لا توجد في « ق ».
(٢) حاشية المدارك : ٣٢ ، شرح المفاتيح : ( مخطوط ).
(٣) المنتهى ١ : ٣٢ ، المدارك ١ : ١٤٤.
(٤) نهاية الاحكام ١ : ٧١.
(٥) المنتهى ١ : ٣٢.
(٦) الشرائع ١ : ١٧.
(٧) منهم صاحب المدارك ١ : ١٤٣ ، وصاحبا الرياض ١ : ١٤ ، وكشف الغطاء : ١٠٧.
(٨) السرائر ١ : ١٠٦ ، التذكرة ١ : ١٠.
(٩) في « ه » و « ق » : المنتهى.
(١٠) المعتبر ١ : ١٠٧ ، القواعد ١ : ٣ ، الدروس ١ : ٨٧ ، الذكرى : ٢٥.
(١١) كما نسبه في الحدائق ٢ : ٨٦.
(١٢) المبسوط ١ : ٢٧ ، الخلاف ١ : ١١٥.