وصحيحة زرارة : « لا ينقض الوضوء إلاّ ما خرج من طرفيك أو النوم » (١) إلى غير ذلك.
وتقييد الريح الناقض ( في الثانية ) (٢) بأحد الوصفين محمول على صورة حصول الشك بدونهما ، وفائدته بيان لزوم تيقّن الخروج وعدم كفاية الشك بل الظن.
وأمّا مع التيقن فلا ريب في ناقضيته مطلقا ، للإجماع ، والمروي في مسائل علي : عن رجل في صلاته ، فيعلم أنّ ريحا قد خرجت ولا يجد ريحها ولا يسمع صوتها ، قال : يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى إذا علم ذلك يقينا » (٣).
والرضوي : « وإن استيقنت أنّها خرجت منك فأعد الوضوء سمعت وقعها أو لم تسمع ، وشممت ريحها أو لم تشم » (٤).
وضعفهما منجبر بالإجماع المنقول بل المحقّق ، فبهما وبه (٥) يخصص عموم الثانية وينزّل (٦).
واحتمال بعض المتأخّرين (٧) اشتراط الناقضية بأحد الوصفين ـ كما ذكره بعض مشايخنا (٨) ، بل نقل الفتوى به عن بعض علماء زمانه ـ ضعيف جداً. كما
__________________
(١) التهذيب ١ : ٦ ـ ٢ ، الاستبصار ١ : ٧٩ ـ ٢٤٤ ، الوسائل ١ : ٢٤٨ أبواب نواقض الوضوء ب ٢ ح ١.
(٢) لا توجد في « ق ».
(٣) مسائل علي بن جعفر : ١٨٤ ـ ٣٥٨ ، الوسائل ١ : ٢٤٨ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ٢.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ٦٧ ، المستدرك ١ : ٢٧٧ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ٢.
(٥) أي بهاتين الروايتين وبالإجماع يخصّص عموم صحيحة زرارة الثانية « لا يوجب الوضوء إلا غائط .. ».
(٦) في « ه » و « ق » يترك.
(٤) كما في المدارك ١ : ١٤٢.
(٨) الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح : ( مخطوط ).