هو الواقع ممكنة ، بل لإرادة أكثر الحيض مساوية ، ولا يمكن إرادة ذلك في أكثرية العشرة وأقلية الثلاثة ، لأنّه ليس كذلك قطعا ، كما أنّ المشاهدة به حاكمة.
وفي اشتراط التوالي في الثلاثة وعدمه ـ بكونها في جملة العشرة ـ قولان :
الأول ـ وهو الأظهر ـ للمحكي عن الصدوقين في الرسالة ، والهداية (١) ، والإسكافي (٢) ، والجمل ، والمبسوط (٣) ، والسيد (٤) ، وابني حمزة وإدريس (٥) ، والمعتبر ، والمنتهى ، والقواعد ، والبيان (٦) ، والمحقّق الثاني ناسبا له إلى أكثر الأصحاب (٧) كجماعة من المتأخّرين (٨) بل نسبه بعضهم إلى الشهرة العظيمة (٩). واستقرب والدي ـ رحمهالله ـ دعوى الإجماع عليه.
للرضوي الصريح المنجبر ضعفه بالشهرتين : « وإن رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات » (١٠) مضافا إلى استصحاب عدم الحدث.
والإيراد على الأول : بأنّه خرج مخرج الغالب دون الكلّي ، وإلاّ لكان منافيا لقوله عليهالسلام قبل ذلك : « فإن رأت الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرة أيام بيض فهو ما بقي من الحيضة الأولى » (١١) مندفع بعدم منافاة
__________________
ب ١٠ ح ١٤.
(١) الفقيه ١ : ٥٠ نقله عن رسالة أبيه ، الهداية : ٢١.
(٢) نقله عنه في المختلف : ٢٦.
(٣) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٦٣ ، المبسوط ١ : ٤٢.
(٤) لم نعثر على كلامه في كتبه الموجودة ولا على ناقل عنه.
(٥) الوسيلة : ٥٦ ، السرائر ١ : ١٤٣.
(٦) المعتبر ١ : ٢٠٢ ، المنتهى ١ : ٩٨ ، القواعد ١ : ١٤ ، البيان : ٥٨.
(٧) جامع المقاصد ١ : ٢٨٧.
(٨) منهم العلامة في التذكرة ١ : ٢٦ ، وصاحبا كشف اللثام ١ : ٨٦ ، والذخيرة : ٦٣.
(٩) نسبه في الرياض ١ : ٣٦.
(١٠) فقه الرضا عليهالسلام : ١٩٢ ، المستدرك ٢ : ١٢ أبواب الحيض ب ١٠ ح ١.
(١١) فقه الرضا عليهالسلام : ١٩٢ ، المستدرك ٢ : ١٢ أبواب الحيض ب ٩ ح ١ ، في المستدرك : « فان زاد الدم .. ».