قوله السابق له إلاّ بالإطلاق ، وهو لا ينافي إرادة الكلية من قوله اللاحق ، لوجوب تقييد السابق باللاحق.
وقد يستدلّ أيضا : بعمومات التكليف بالعبادة ، فلا يخرج منها إلاّ ما علم.
وبأصالة عدم تعلّق أحكام الحائض بها.
وبثبوت العبادة في الذمة باليقين فلا يسقط إلاّ مع اليقين بالمسقط ، ولا يقين حين فقد التوالي.
وبتبادره من مثل قولهم : أقلّ الحيض ثلاثة.
والكلّ منظور فيه ، لا لما أورد على الأول : بأنّ العمومات مخصّصة قطعا بما دلّ على حرمة العبادة على الحائض ، فهي أيضا مخصوصة بغير الحائض ، ولا يدري أنّ تلك المرأة داخلة في العمومات أو الخصوصات.
وعلى الثاني : بأنه معارض بأصالة عدم التكليف بالعبادات المشروطة بالطهارة.
وعلى الثالث : بالمنع من ثبوتها في الذمة ، فإنّه أول الكلام ، بل مقتضى الأصل عدم التعلّق.
وعلى الرابع : بأنّه لو تمَّ في الثلاثة ، لزم مثله في العشرة ، لاشتراكهما في الإطلاق في أخبار المسألة.
لأنا نجيب عما أورد على الأول بأنّ تخصيص العمومات إنّما هو بالحائض المعلوم حيضها إجماعا ، بل هي المراد من الحائض قطعا ، لأنّ الألفاظ وإن كانت أسامي للمعاني النفس الأمرية إلاّ أنّها مقيّدة بالعلم هنا إجماعا ، بل في مطلق مقامات التكاليف.
وعمّا أورد على الثاني : بأنّها لو كانت حائضا ، لحرمت عليها العبادات المشروطة بالطهارة أيضا لأجل أنّها حائض ، وهذا أيضا تكليف بترك العبادة من