فرعان :
أ : يجب أن يكون المسح على مقدّم الرأس ، بالإجماع المحقّق والمنقول مستفيضا (١) ، والنصوص.
ففي الصحيح : « مسح الرأس على مقدّمه » (٢).
وفي آخر : « امسح الرأس على مقدّمه » (٣).
وفي الحسن : « امسح على مقدّم رأسك » (٤).
وبها تقيّد الإطلاقات.
وما في شواذّ أخبارنا ممّا يخالف ذلك ظاهرا ، ويثبت المسح على المقدّم والمؤخّر أو على الرقبة (٥) ، ضعيف بالشذوذ ، متروك بالإجماع ، محمول على التقية أو غيرها من المحامل المحتملة في بعضها قريبا.
وممّا يقرّب الحمل على التقية : ما في رواية علي بن يقطين ، المروية في كشف الغمة وغيره (٦) من أمره عليهالسلام إيّاه أوّلا اتّقاء بمسح ظاهر الأذنين وباطنهما ، ثمَّ بعد ارتفاع التقية أمره بالوضوء الصحيح ، وقال فيه : « وامسح مقدّم رأسك ».
وقول بعض أصحابنا باستحباب المقدّم ـ كما حكاه بعض مشايخنا المحقّقين (٧) ـ غريب جدّا.
__________________
(١) كما في المعتبر ١ : ١٤٤ ، والتذكرة ١ : ١٧ ، والذكرى : ٨٦.
(٢) التهذيب ١ : ٦٢ ـ ١٧١ ، الاستبصار ١ : ٦٠ ـ ١٧٦ ، الوسائل ١ : ٤١٠ أبواب الوضوء ب ٢٢ ح ١.
(٣) التهذيب ١ : ٩١ ـ ٢٤١ ، الوسائل ١ : ٤١٠ أبواب الوضوء ب ٢٢ ح ٢.
(٤) الكافي ٣ : ٢٩ الطهارة ب ١٩ ح ٢ ، الوسائل ١ : ٤١٨ أبواب الوضوء ب ٢٥ ح ١.
(٥) راجع الوسائل ١ : ٤١١ ، ٤١٢ أبواب الوضوء ب ٢٢ ح ٥ ، ٦.
(٦) كشف الغمة ٢ : ٢٢٦ ، الخرائج والجرائح ١ : ٣٣٥ ـ ٢٦.
(٧) شرح المفاتيح : ( مخطوط ).