وليتوضّأ لما يستقبل » (١).
ولا يخفى أنّ هذا الخبر عن المورد خارج ، وحمله على الاستحباب لازم ، لكفاية التمسّح بالأحجار إجماعا.
ثمَّ إنّ هذه المسألة ليست عين مسألة الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن ، كما توهّم (٢) ، بل هذه غيرها كما صرّح به والدي وغيره ، ويدلّ عليه تفاوت أقوالهم في المسألتين.
والجهل بالأصل أو الحكم كالنسيان ، لترك الاستفصال في الصحيحة الأولى (٣) ، بضميمة الإجماع المركّب في الغائط. بل الظاهر تحقّقه في نفس المورد أيضا ، لعدم فصل أحد بين الجهل والنسيان.
ولا تجب إعادة الوضوء. خلافا لنادر (٤) ، لبعض الأخبار (٥) المعارض بأكثر منه ، المرجوح عنه بالشذوذ.
المسألة الثالثة عشرة : من ذكر ترك واجب من الوضوء بعد الصلاة أعادهما ، للأصل ، وموثّقة سماعة : « من نسي مسح رأسه أو قدميه أو شيئا من الوضوء ، كان عليه إعادة الوضوء والصلاة » (٦).
ولو ذكر في أثنائها ، قطعها واستأنفها بعد إعادته لو جفّ ، للمستفيضة (٧).
المسألة الرابعة عشرة : لو توضّأ وضوءين وصلّى بعدهما ، ثمَّ ذكر خللا في أحدهما ، صحّت صلاته مطلقا على الأقوى ، لصحة أحد الوضوءين الكافية في
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٥ ـ ١٢٧ ، الاستبصار ١ : ٥٢ ـ ١٤٩ ، الوسائل ١ : ٣١٧ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ١.
(٢) كما في المدارك ١ : ٢٥٨ ، والحدائق ٢ : ٢٤.
(٣) المتقدمة في ص ٢٤٠ رقم ١.
(٤) هو الصدوق في المقنع : ٤ ، والفقيه ١ : ٢١.
(٥) الوسائل ١ : ٣١٧ ، ٣١٩ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ١ ، ٥.
(٦) التهذيب ١ : ١٠٢ ـ ٢٦٦ ، الوسائل ١ : ٣٧٠ أبواب الوضوء ب ٣ ح ٣.
(٧) الوسائل ١ : ٣٧٠ أبواب الوضوء ب ٣.