والثانية : « لو أنّ رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلّي لم يعد الصلاة » (١).
ويضعف الكل : بأنّها شاذة ، ولشهرة القدماء مخالفة ، فعن درجة الحجية خارجة ، فللتعارض مع ما مرّ غير صالحة.
وللفقيه (٢) ووالدي العلاّمة ـ طاب ثراهما ـ في غسل الغائط خاصة ، فلم يوجبا في تركه الإعادة ، للأخيرتين الخاليتين عن المعارض ، إذ ليس إلاّ موثّقة سماعة (٣) ، وهي ضعيفة الدلالة ، لما مرّت إليه آنفا الإشارة ، سيما على نسخة نفي المماثلة.
ويضعف الأخيرتان بما مرّ من الشذوذ والمخالفة ، ويقوى ضعف دلالة الموثّقة بما ذكرناه ثمة ، وعدم حجية في النفي المذكور لاختلاف النسخ.
وللإسكافي فيه وفي غسل البول في خارج الوقت ، فلم يوجب الإعادة ، وخصها بالوقت في ترك غسل مخرج البول (٤) ، ولعل المخالفة الأولى لمثل ما مر للصدوق مع جوابه ، والثانية للجمع بين الأخبار المضعف بما مرّ مع عدم الشاهد.
وللمقنع ، فخصّ الإعادة بالوقت لمن تمسح بالأحجار خاصة دون خارجه وغير المتمسّح (٥) ، لموثّقة عمار : في من نسي أن يغسل دبره بالماء حتى صلّى إلاّ أنه قد تمسّح بثلاثة أحجار ، قال : « إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاة ، وإن كان قد مضى وقت تلك الصلاة التي صلّى فقد جازت صلاته
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٩ ـ ١٤٣ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ـ ١٥٩ ، الوسائل ١ : ٣١٨ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ٣.
(٢) الفقيه ١ : ٢١.
(٣) المتقدمة في ص ٢٤٠.
(٤) نقله عنه في المختلف : ١٩.
(٥) المقنع : ٥.