[ ولا يضرّ في وجوب إعادتها في البول ضمّ إعادة الوضوء المستحبة مع الصلاة في قوله ثانيا « فعليك .. » ] (١) إذ إرادة مطلق الرجحان في موضع مجازا بقرينة لا تنافي الوجوب الثابت بدليل آخر.
ومنه يظهر أنه لا يضرّ في وجوب إعادتها في الغائط أيضا جعله مثل البول ، لتحقّق المماثلة في مطلق الرجحان بينهما.
خلافا للمنقول عن العماني ، فلم يوجب الإعادة مطلقا (٢) ، بل جعلها أولى بحمل رواياتها على الأولوية ، لمعارضة أخبار الإعادة في البول مع خبري ابن أبي نصر وهشام.
الأولى : صلّيت فذكرت أنّي لم أغسل ذكري بعد ما صليت أفأعيد؟ قال : « لا » (٣).
والثانية : في الرجل يتوضّأ وينسى غسل ذكره وقد بال ، فقال : « يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة » (٤).
وفي الغائط مع صحيحة علي وموثّقة عمّار.
الأولى : عن رجل ذكر وهو في صلاته أنّه لم يستنج من الخلاء ، قال : « ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته ، أجزأه ذلك ولا إعادة عليه » (٥).
__________________
(١) ما بين المعقوفين في جميع النسخ هكذا : ولا يضر المستحبة ضم إعادة الوضوء في وجوب إعادتها في البول مع الصلاة في البول في قوله ثانيا « فعليك ». وهي كما ترى مشوشة ، فأصلحناها بما في المتن.
(٢) نقله عنه في المختلف : ٢٠.
(٣) التهذيب ١ : ٥١ ـ ١٤٨ ، الاستبصار ١ : ٥٦ ـ ١٦٣ ، الوسائل ١ : ٢٩٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٦.
(٤) التهذيب ١ : ٤٨ ـ ١٤٠ ، الاستبصار ١ : ٥٤ ـ ١٥٧ ، الوسائل ١ : ٣١٧ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ٢.
(٥) التهذيب ١ : ٥٠ ـ ١٤٥ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ـ ١٦١ ، قرب الإسناد : ١٩٦ ـ ٧٤٤ ، الوسائل ١ : ٣١٨ أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ٤.