بصير (١). بل على غسل الفرج أيضا كما يستفاد من الأخبار.
ثلاثا بالإجماع ، لصحيحة الحلبي ومرسلة الفقيه المتقدّمتين في غسل اليدين للوضوء (٢) ، والرضوي : « وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثا » (٣).
وبها تقيّد الروايات المطلقة ، كما هو مقتضى القواعد الشرعية.
سواء في ذلك ، الغسل من الإناء الواسع الذي يدخل فيه اليد ، والضيّق الذي يصب منه الماء ، لإطلاق صحيحتي محمّد (٤) وزرارة (٥) وغيرهما. بل سواء فيه الغسل الترتيبي والارتماسي ، لإطلاق رواية الحضرمي : كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال : « اغسل كفك وفرجك ، وتوضّأ وضوء الصلاة ثمَّ اغتسل » (٦).
والتخصيص بالأول للتصريح بإدخال اليد في بعض الأخبار بعد إطلاق بعض آخر ، لا وجه له ، وجعله من باب حمل المطلق على المقيد خطأ.
ومنها : المضمضة والاستنشاق ، إجماعا كما في المدارك (٧) ، للنصوص ، بعد تطهير الفرج ، كما في صحيحة زرارة (٨) وموثّقة أبي بصير (٩).
ثلاثا في كلّ منهما ، كما عن المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والمهذّب
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٣١ ـ ٣٦٢ ، الاستبصار ١ : ١١٨ ـ ٣٩٨ ، الوسائل ٢ : ٢٢٥ أبواب الجنابة ب ٢٤ ح ٢.
(٢) تقدمتا في ص ١٦٦.
(٣) تقدم ص ٣٣٩.
(٤) الكافي ٣ : ٤٣ الطهارة ب ٢٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٣٢ ـ ٣٦٥ ، الاستبصار ١ : ١٢٣ ـ ٤٢٠ ، الوسائل ٢ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١.
(٥) راجع ص ٣٤٣ الهامش (٩).
(٦) التهذيب ١ : ١٠٤ ـ ٢٦٩ ، الاستبصار ١ : ٩٧ ـ ٣١٤ ، الوسائل ٢ : ٢٤٧ أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٦.
(٧) المدارك ١ : ٣٠٢.
(٨) التهذيب ١ : ١٤٨ ـ ٤٢٢ ، الوسائل ٢ : ٢٢٥ أبواب الجنابة ب ٢٤ ح ١.
(٩) التهذيب ١ : ١٣١ ـ ٣٦٢ ، الاستبصار ١ : ١١٨ ـ ٣٩٨ ، الوسائل ٢ : ٢٢٥ أبواب الجنابة ب ٢٤ ح ٢.