نعم ، يعارضها إطلاق خبر أبي الورد ، وموثّقة سماعة. ولكنه لا يفيد ، لوجوب الرجوع إلى موجبات القضاء حينئذ.
مع أنّه يؤيّده خبر أبي الورد : « وإن رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب » (١) يحمل قضاء الركعة على قضاء الصلاة مجازا ، أو المراد بالركعة التي فاتتها مجموع الركعات حيث إنها فاتت بفوات ركعة.
وتظهر ممّا ذكرنا : قوة القول بوجوب القضاء مع عدم مضيّ زمان الطهارة أيضا ، لإمكان التقديم على الوقت ، كما احتمله الفاضل في النهاية (٢) ، وإن خالف فيه الأكثر إذا لم يأت بها قبل الوقت ، بناء على عدم جواز الأمر بالصلاة مع عدم مضيّ زمان الطهارة ، لاستلزامه التكليف بالمحال.
ويضعّف : بعدم التابعية بين الأداء والقضاء.
وأمّا مع الإتيان بها قبل الوقت فعدم الاشتراط أظهر ، لإمكان التكليف حينئذ.
الحادية عشرة : لو طهرت في آخر الوقت بقدر الصلاتين ، وجبتا أداء ، وبقدر إحداهما وجبت كذلك ، وكذا يجب فعل ما يدرك بقدر ركعة منها في الوقت. ويأتي تفصيل المسألة في باب المواقيت.
الثانية عشرة : يحرم وطؤها بالإجماع والكتاب والسنّة ، بل قيل : بالضرورة الدينية (٣). ولذا حكم بكفر مستحلّه لو لم يدّع شبهة محتملة.
وصرّح جماعة (٤) بتفسيق الواطئ مع عدم الاستحلال.
وفيه نظر على القول بتخصيص الكبائر بما أوعد الله سبحانه عليه النار
__________________
(١) تقدم مصدره في ص ٤٧٦.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٣١٧.
(٣) كما في الروض : ٧٦.
(٤) منهم العلامة في التذكرة ١ : ٢٨ ، وصاحب المدارك ١ : ٣٥.