التلاوة (١). ويأتي الكلام في كل منها في محله.
وللطواف الواجب دون المندوب ، وليس شرطا له ( أيضا ) (١) كما يأتي في بحثه.
ولمسّ خط المصحف ، ووجب ، لحرمة مسّها بدونه كما يأتي.
ولنذر وشبهه. ومتعلقه إن تعين من وضوء أو غسل أو تيمم تعين ، وإلاّ كفى المسمّى مع مشروعيته في الصورتين ، فلا يكفي الوضوء مع غسل الجنابة ، أو غسل الجمعة يوم الأربعاء ، أو التيمم مع الماء ، لعدم كونه طهارة ، بل عدم ثبوت مشروعيته ، فلو نذره بخصوصه لم ينعقد.
ثمَّ لو نذره في وقت معيّن قيل : فإن صادف أحد أسبابه وجب (٢).
وفيه نظر ، لأنّه موقوف على صحة النذر ، وهو بإطلاقه ممنوع ، بل إطلاقه يصح إن كان المنذور راجحا مطلقا ، وإلاّ فلا ، فلا يصح نذر التيمم في وقت معين بالإطلاق.
وإن لم يصادفه ، فمع تعذّر تحصيله يسقط قطعا ، كنذر غسل الجنابة غدا مع تعذّر تحصيل الجنابة ، أو نذر التيمم عند النوم مع تعذّر إعدام الماء على القول باشتراط عدمه حينئذ أيضا.
ومع إمكانه ، فإن كان فعل تلك الطهارة راجحا على ما هي عليه قبل حصول موجبه ، يجب تحصيل الموجب ما لم يكن محرما ، سواء كان تحصيل الموجب أيضا راجحا في نفسه كالجنابة لغسله ، أو لا كالحدث للوضوء الرافع على القول بكونه أفضل من التجديدي.
وإن لم يكن راجحا على ما هو عليه ، لم يجب ، لأنّ النذر إن شمل مثل تلك
__________________
(١) المختلف : ٩٦.
(٢) لا توجد في « ه ».
(٣) مشارق الشموس : ٢٥.