بل الظاهر منه العبور.
ولا يجب عليه في الاجتياز اختيار أقرب الطريقين إذا تعدّد طريق الجواز ، لصدق العبور والاجتياز.
وهل يجب في الطريق الواحد العبور منه على أقرب المسافات ، أو يجوز الانحراف بحيث تزيد المسافة؟
الظاهر : الثاني إذا لم يخرج عن صدق العبور عرفا.
خلافا للمنتهى ، فأوجب اختيار الأقرب ، اقتصارا في محل المنع على قدر الضرورة (١).
وفيه : منع كونه محل المنع.
والبائرة من المساجد كالدائرة ولو لم يبق إلاّ أرضها ما لم تبلغ حد الموات ، لصدق اسم المسجد ، واستصحاب الحكم.
ولو اضطرّ الجنب إلى اللبث فيها ـ لعدم إمكان خروجه ، أو خوفه على مال محترم بالخروج ـ تيمّم ولبث ، لعموم البدلية ، كما يأتي.
ولا تلحق بالمساجد الضرائح المقدّسة والمشاهد المشرّفة والمواقف الكريمة ، كمشعر ومنى ، وفاقا للأكثر ، للأصل.
وخلافا في الأوّلين للشهيدين (٢) ، لاشتمالها على فائدة المسجدية ، وللمروي في بصائر الدرجات وقرب الإسناد وفيه : « يا أبا محمّد أما تعلم أنّه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء » (٣).
__________________
(١) المنتهى ١ : ٨٨.
(٢) نسبه إليهما في المدارك ١ : ٢٨٢ ، وقال الشهيد في الذكرى : ٣٥ يكره الاجتياز في المساجد للجنب والحائض مع أمن التلويث للتعظيم .. ولو علم التلويث حرم الجميع ، وألحق المفيد في العزية المشاهد المشرفة بالمساجد ، وهو حسن لتحقق معنى المسجدية فيها وزيادة. وانظر روض الجنان : ٨١.
(٣) بصائر الدرجات : ٢٤١ ـ ٢٣ ، قرب الإسناد : ٤٣ ـ ١٤٠ ، الوسائل ٢ : ٢١١ أبواب الجنابة ب ١٦ ح ١.