مع تيقّن الطهارة ، ولا يحتاج إلى النية ، أم تعبّد محض ، فيعمّ الجميع ويلزم فيه النية؟
الأقرب الثاني ، وفاقا لجماعة (١) ، لإطلاق ما عدا ذيل الخبر الثاني ، وصريح صدره ، وعدم معارضتها له (٢) ، لعدم تضمّنها ما يوجب التقييد ، مع معارضتها ـ لو أوجبه ـ مع صدره (٣).
ومنه ظهر عدم اختصاص الحكم بالإناء الذي يغترف منه ، وإن اختص الأوّلان به ، لإطلاق الأخير ، وعدم موجب للتقييد للمنافاة.
خلافا لوالدي ـ رحمهالله ـ والمدارك ، وبعض آخر (٤) ، فخصّصوا الحكم به ، للأولين ، وانصراف إطلاق الأخير إلى الشائع من إناء الوضوء عندهم ، وهي الظروف الواسعة ، واقتصارا على المتيقّن.
ويضعف الأول : بعدم إيجابه للاختصاص. والثاني : بمنع الشيوع بحيث يوجب الانصراف ، مع أنّه لا يفيد مع تيقّن الطهارة. والثالث : بأنّ المتيقّن هو المطلق ، للإطلاق المذكور.
ولا يستحب الغسل لحدث الريح ولا للمجدّد ، لعدم المدرك.
وهل تتداخل الأسباب؟ فيه إشكال : من أصالة عدمه ، وممّا مرّ من رواية حريز. نعم ، الظاهر التداخل مع اتّحاد السبب.
ومنها : المضمضة ، وهي : تحريك الماء في الفم ، ذكره الجوهري وغيره (٥). والاستنشاق ، وهو : اجتذابه إلى داخل الأنف.
__________________
(١) منهم العلامة في المنتهى ١ : ٤٩ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٦.
(٢) أي مع عدم معارضة الذيل للإطلاق.
(٣) حاصل المراد انه لو كان الذيل مشتملا على ما يوجب التقييد يتعارض مع صدره حيث ان صدره مصرّح بغسل اليد ولو مع العلم بعدم الملاقاة للنجس.
(٤) المدارك ١ : ٢٢٤ ، وكالمحقق السبزواري في الذخيرة : ٤٢.
(٥) الصحاح ٣ : ١١٠٦ ، الفيروزآبادي في القاموس ٢ : ٣٥٧.