« واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة » (١).
والخبر : عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شيء ، أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال : « لا ، حتى يغسلها » قلت : فإنّه استيقظ من نومه ولم يبل ، أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال : « لا ، لأنه لا يدري حيث باتت يده فليغسلها » (٢).
ومرسلة الفقيه : « اغسل يدك من البول مرّة ، ومن الغائط مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثا » وقال : « اغسل يدك من النوم مرّة » (٣).
وأمّا رواية حريز : « يغسل الرجل يده من النوم مرّة ، ومن الغائط والبول مرّتين » (٤) فلا تنافي ما تقدّم ، إذ يمكن أن يكون الأمر بالمرّتين للأخبثين معا ، بل هو الظاهر ، لأنّه الغالب مع الغائط.
وظهور بعض تلك الأخبار في الوجوب غير مفيد له ، لعدم القول به ، مع وجود ضرب من المعارض.
وخلافا للنفلية والبيان ، فأطلق المرّة في الجميع (٥) ، واللمعة فالمرّتين فيه (٦) ، ولم نعثر على مستندهما.
ثمَّ هذا الغسل هل هو لدفع النجاسة المتوهّمة فلا يكون في غير القليل ولا
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٢ الطهارة ب ٨ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٦ ـ ٩٦ ، الاستبصار ١ : ٥٠ ـ ١٤١ ، الوسائل ١ : ٤٢٧ أبواب الوضوء ب ٢٧ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ١١ الطهارة ب ٨ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٩ ـ ١٠٦ ، الاستبصار ١ : ٥١ ـ ١٤٥ ، الوسائل ١ : ٤٢٨ أبواب الوضوء ب ٢٧ ح ٣.
(٣) النفلية : ٦ وفيه : وغسل اليدين من الزند مرة من النوم والبول والغائط والمشهور فيه مرتان ، البيان :١١.
(٤) الفقيه ١ : ٢٩ ـ ٩١ و ٩٢ ، الوسائل ١ : ٤٢٨ أبواب الوضوء ب ٢٧ ح ٤ ، ٥.
(٥) التهذيب ١ : ٣٦ ـ ٩٧ ، الاستبصار ١ : ٥٠ ـ ١٤٢ ، الوسائل ١ : ٤٢٧ أبواب الوضوء ب ٢٧ ح ٢.
(٦) اللمعة : ١٨.