جانبا ] (١) يستمع إلى قراءته » (٢).
ومقتضى الرواية كونه من سنن الوضوء ، وليس فيما دلّ على استحبابه على الإطلاق منافاة لذلك.
ومقتضى الثالثة : كون محلّه قبل الوضوء ، فمن نسيه فبعده. ولعلّه مراد من استحبه قبله وبعده.
ويمكن القول بالاستحباب في الموضعين أيضا ، لاستفاضة النصوص باستحبابه لكلّ صلاة (٣) ، فتأمّل.
والأولى تقديمه على غسل اليدين ، لفتوى طائفة من الأعيان بأفضليته (٤) ومقتضى الرابعة : جواز الاكتفاء فيه بالإصبع ، وتدلّ عليه أيضا مرسلة الكافي : « أدنى السواك أن تدلك بإصبعك » (٥).
ولا تنافيها صحيحة علي : عن الرجل يستاك مرة بيده إذا قام إلى صلاة الليل وهو يقدر على السواك ، قال : « إذا خاف الصبح فلا بأس به » (٦) لجواز أن يكون الشرط للمرة.
ومنها : فتح العين ، وفاقا للصدوق (٧) وجماعة (٨) ، لمرسلة الفقيه : « افتحوا عيونكم عند الوضوء ، لعلّها لا ترى نار جهنم » (٩).
والمروي في نوادر الراوندي : « اشربوا أعينكم الماء عند الوضوء ، لعلّها لا
__________________
(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.
(٢) المحاسن : ٥٦١ ، الوسائل ٢ : ١٩ أبواب السواك ب ٥ ح ٤.
(٣) الوسائل ٢ : ١٨ أبواب السواك ب ٥.
(٤) منهم الشهيد في الذكرى : ٩٣ ، وصاحب الرياض ١ : ٢٧.
(٥) الكافي ٣ : ٢٣ الطهارة ب ١٥ ح ٥ ، الوسائل ٢ : ٢٤ أبواب السواك ب ٩ ح ٣.
(٦) الفقيه ١ : ٣٤ ـ ١٢٢ ، قرب الاسناد : ٢٠٧ ـ ٨٠٦ ، الوسائل ٢ : ٢٤ أبواب السواك ب ٩ ح ١.
(٧) المقنع : ٧ ، الهداية : ١٨ ، الفقيه ١ : ٣١.
(٨) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٣٤ ، والشهيد في الذكرى : ٩٤.
(٩) الفقيه ١ : ٣١ ـ ١٠٤ ، الوسائل ١ : ٤٨٦ أبواب الوضوء ب ٥٣ ح ١.