وهل يدخل العنق في الرأس ، فيجب تقديمه على باقي الأعضاء ، ويجوز تقديمه على المنابت والوجه ، أو لا ، فيغسل مع الباقي ، ويقدّم جميع أجزاء المنابت والوجه عليه؟
المحكي عن صريح المقنعة ، والتحرير (١) ، وكتب الشهيد (٢) ، ناقلا عن الجماعة ، وظاهر أبي الصلاح (٣) ، والغنية ، والمهذب (٤) ـ وإن احتمل خلافه ـ : الأول. ونفى عنه بعض مشايخنا خلافا يعرف (٥) ، وقيل : بل هو كالإجماع (٦).
واستند فيه إلى مقابلة الرأس مع المنكب والكتف في مضمرة زرارة (٧) وموثّقة سماعة (٨) ، فإنّه لو لا دخول العنق في الرأس ، لكان إمّا مهملا ، أو داخلا في المنكب ، وهما باطلان قطعا.
ويخدشه : أنّه إن أريد بطلان دخوله في معنى المنكب ، فهو كذلك ، بل هو كذلك في الرأس أيضا.
وإن أريد دخوله في حكمه ، فأراد من غسل المنكب غسله مع العنق مجازا ، فلا نسلّم بطلانه ، كالرّجلين واليدين والعورة والبطن ، فإنّ شيئا منها لا يدخل في المنكب قطعا.
ولذا استشكل فيه جماعة من المتأخّرين ، منهم : صاحبا الذخيرة (٩) ورياض
__________________
(١) المقنعة : ٥٢ ، التحرير ١ : ١٢.
(٢) البيان : ٥٥ ، الدروس ١ : ٩٦ ، الذكرى : ١٠٠.
(٣) الكافي : ١٣٣.
(٤) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٤ ، المهذب ١ : ٤٦.
(٥) الحدائق ٣ : ٦٥.
(٦) الرياض ١ : ٣٠.
(٧) الكافي ٣ : ٤٣ الطهارة ب ٢٩ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٢٣٥ أبواب الجنابة ب ٢٨ ح ٢.
(٨) التهذيب ١ : ١٣٢ ـ ٣٦٤ ، الوسائل ٢ : ٢٣١ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٨.
(٩) الذخيرة : ٥٦.