المختلف بالسواد الشديد وغير الشديد ، بل ولا بالسواد والحمرة ، ولا بالحارّ والأقلّ حرارة ، خلافا لجماعة (١) فحكموا بالتمييز.
ومنه يظهر أنّه لو رأت عشرة أحمر ثمَّ عشرة أسود ثمَّ عشرة أشدّ سوادا ، لم يكن له تمييز ، لكون الجميع بصفة الحيض.
وقد يحكم فيها بالجلوس عن العبادة تمام الشهر ، للانتقال إلى الأقوى في كلّ عشرة. وليس بشيء ، لما مرّ.
وكذا لا تمييز لواجده المتّصف ببعض صفات أحدهما ، لدلالة أخبار التمييز على اعتبار الكلّ.
نعم ، لو وجدت البعض متّصفا بجميع صفات الحيض والآخر ببعض صفات الاستحاضة فهي في الحيض ذات تمييز.
وكذا لو وجدت البعض متّصفا بصفات الحيض ، وبعضا آخر بصفاته أيضا ولكن بأضعف من الأولى ، وثالثا بصفات الاستحاضة ، كان الأولان حيضا مجموعا إذا استجمعا سائر الشرائط.
الرابعة : إذا فقد التمييز للمبتدأة ، رجعت إلى عادة نسائها بلا خلاف ظاهر ، بل عليه الإجماع في كلام بعض الأكابر (٢) ، وعن المعتبر اتّفاق الأعيان من فضلائنا عليه (٣) ، وفي اللوامع صرّح باتّفاق الكلّ عليه ، وفي المدارك أنّه المعروف من مذهب الأصحاب (٤).
لموثّقة سماعة ، المتقدّمة (٥) التي هي حجة بنفسها ، وباعتضادها بما مرّ ،
__________________
(١) كما في جامع المقاصد ١ : ٢٩٧ ، والروضة ١ : ١٠٣ ، والمدارك ٢ : ١٥.
(٢) الخلاف ١ : ٢٣٤ ، وفي التذكرة ١ : ٣١ : ذهب إليه علماؤنا.
(٣) المعتبر ١ : ٢٠٨.
(٤) المدارك ٢ : ١٦.
(٥) ص ٤١٨.