وبدعوى الخلاف إجماع الفرقة على صحتها (١).
وموثّقة أبي بصير : في النفساء إذا ابتليت بأيّام كثيرة ( إلى أن قال : ) « إن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت ، جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها » (٢).
والأخيرة شاملة للمبتدأة بقسميها ، فهي الحجة في المضطربة وإن احتاجت في تتميم جميع ما يتعلّق بها إلى الإجماع المركّب.
ولا يضرّ في المسألة إطلاق المرسلة ـ الطويلة ـ في رجوع المبتدأة إلى الأيام أوّلا ، لكونها أعم من الموثّقة الأولى مطلقا باعتبار وجود النساء واتّفاقهن وعدمهما ، فيجب تقييدها بها. مع أنه قد حملها الشهيد على ما لا ينافي الموثّقة (٣). ولكنه بعيد جدّا.
ثمَّ صريح الأولى ـ كفتاوى الجماعة ـ اختصاص الرجوع إلى النساء بصورة اتّفاقهن في العادة. وهو كذلك ، لذلك.
ولا تضرّها موثّقة زرارة ومحمّد : « المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثمَّ تستظهر على ذلك بيوم » (٤) حيث عمّت صورة الاختلاف أيضا ، لأنّها أعم مطلقا.
وتوهّم اختصاص الأخيرة بالاختلاف لمكان الأمر بالنظر إلى البعض ، ضعيف ، لأنّ مع الاتّفاق أيضا يكون الاقتداء بكلّ بعض. مع أنها أعم أيضا من حيث شمولها لغير المبتدأة أيضا. مضافا إلى أنها لو خصّت بصورة الاختلاف
__________________
(١) الخلاف ١ : ٢٣٤.
(٢) التهذيب ١ : ٤٠٣ ـ ١٢٦٢ ، الوسائل ٢ : ٣٨٩ أبواب النفاس ب ٣ ح ٢٠.
(٣) قال الشهيد : معنى : « وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أو سبعة » فيما علمك الله من عادات النساء فإنه الغالب عليهن ( منه رحمهالله ). الذكرى : ٣٠.
(٤) التهذيب ١ : ٤٠١ ـ ١٢٥٢ ، الاستبصار ١ : ١٣٨ ـ ٤٧٢ ، الوسائل ٢ : ٢٨٨ أبواب الحيض ب ٨ ح ١.