يديه ثلاثا؟ قيل : نعم ، لأنه مسح لا بماء الوضوء. والوجه : الجواز ، لأنه لا ينفك من ماء الوضوء الأصلي. انتهى.
ولا يخفى أنه غير جوازها ، ولذا قال بعض من صرّح بحرمتها بعدم بطلان الوضوء معها على الإطلاق ، وعدم البأس بمزج ماء الوضوء بغيره في المسح بعد بقاء مائه ، ولذا نسب الجماعة إلى المعتبر ، القول بعدم إبطال الثالثة للوضوء (١). وهو كذلك إن لم يحصل المسح بمائها. ولزومه إذا كانت في اليسرى ظاهر ، وفي الوجه واليمنى غير ظاهر ، لاضمحلاله بما يرد عليه من بقية ماء الوضوء.
فروع :
أ : تحريم الثالثة إنّما هو إذا كان بقصد الوضوء ، كما هو ظاهر بعض أخباره.
وإطلاق بعض آخر لا يفيد ، لوجوب الاقتصار على موضع انجباره. فلا يحرم لو غسل لا بقصده إلاّ أنه يبطل الوضوء بها لو أتى بها في اليسرى.
ب : لا تكرار في المسح عندنا لا وجوبا ولا استحبابا ، للأصل ، والإجماعين ، وبعض النصوص المتقدّمة (٢) المؤيدة بالوضوءات البيانية. وبذلك يقيّد إطلاق ما مرّ من أنّ الوضوء مثنى مثنى أو مرتين.
ولو كرّره لم يأثم إلاّ مع قصد المشروعية ، وعليه ينزل إطلاق التحريم في كلام الشيخين (٣) وابني حمزة وإدريس (٤) ، بل كلام الأخير صريح فيه. ويكون حينئذ وضوؤه صحيحا بغير خلاف ، كما في السرائر وعن الذكرى (٥) ، بل إجماعا كما في اللوامع.
وهل يكره بدون ذلك القصد؟ صرّح به في اللوامع ، مدّعيا عليه الشهرة بل
__________________
(١) منهم صاحب المدارك ١ : ٢٣٤ ، وصاحب الحدائق ٢ : ٣٤٧ ، ويستفاد من المعتبر ١ : ١٦٠.
(٢) في ص ١٨٣ ـ ١٨٢.
(٣) المفيد في المقنعة : ٤٩ ، والطوسي في المبسوط ١ : ٢٣ ، والخلاف ١ : ٨٩ ، والمصباح : ٨.
(٤) الوسيلة : ٥١ السرائر ١ : ١٠٠.
(٥) الذكرى : ٩٥.