والترجيح للتوقيع ، للأحدثية وموافقة إطلاق الكتاب. بل لو قطع النظر عن الترجيح فإما نقول بالتخيير بين المعية والابتداء باليمين ، أو يتساقطان ويرجع إلى الإطلاقات المجوّزة للمعية ، فتجويزها ممّا لا مناص عنه.
ومنه يظهر جواز البدأة باليسرى أيضا ، إذ بعد سقوط موجبات اليمين بمجوّزات المعية يبقى الأصل والإطلاقات في البدأة باليسرى خاليا عن المعارض.
وتوهّم أنّ الموجبات تمنع عن المعية والبدأة باليسرى ، وبعد خروج الأول بالتوقيع يبقى الثاني ، فاسد ، إذ منعها منهما إنّما كان بلزومه لوجوب البدأة باليمين ، فدلالتها على المنع التزامية ساقطة بعد سقوط المطابقة.
وكذا توهّم أنّها تدلّ على وجوب تقديم اليمنى مطلقا ، خرج ما إذا أراد المعية فيبقى الباقي ، إذ تجويز المعية عين نفي وجوب تقديم اليمين مطلقا ، لجواز تركه في كلّ وقت ، وليس ذلك من باب الإطلاق من شيء.
نعم ، مع الاقتصار على تجويز المعية يكون الوجوب في الموجبات تخييريا ، وهو أيضا مجاز لا ترجيح له على الحمل على الاستحباب.
السابع : الموالاة ، وهي ـ بمعنى مراعاة عدم الجفاف بالمعنى الآتي (١) ـ واجبة بالإجماع المحقق والمحكي في الناصريات والمدارك (٢) وغيرهما (٣) ، والنصوص :
كالموثّق : « إذا توضّأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوؤك فأعد وضوءك ، فإنّ الوضوء لا يتبعّض » (٤).
__________________
(١) في ص ١٥٤.
(٢) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٥ ، المدارك ١ : ٢٢٦.
(٣) كالمنتهى ١ : ٧٠ ، وكشف اللثام ١ : ٧٠ ، والرياض ١ : ٢٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣٥ الطهارة ب ٢٢ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٨٧ ـ ٢٣٠ ، الاستبصار ١ : ٧٢ ـ ٢٢٠ ، علل الشرائع : ٢٨٩ ، الوسائل ١ : ٤٤٦ أبواب الوضوء ب ٣٣ ح ٢.