من قوله : « فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها ، فشككت في بعض ما سمّى الله ممّا أوجب الله عليك فيه وضوءا فلا شيء عليك ».
وما مرّ من موثّقتي ابن أبي يعفور ومسلم (١) ، والصحيحة الأخرى لزرارة (٢) ، وصحيحتي بكير ، ومحمّد :
الأولى : الرجل يشك بعد ما يتوضّأ ، قال : « هو حين ما يتوضّأ أذكر منه حين يشك » (٣).
والثانية : رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة ، قال : « يمضي على صلاته ولا يعيد » (٤).
وأمّا ما تضمّنته صحيحة زرارة الأولى من المسح عند الشك بعد الفراغ لو وجد البلل ، فهو بالإجماع ليس بواجب.
والمعتبر في الحكم إنّما هو إتمام الوضوء دون الانصراف من الحالة المتحقّقة حين الوضوء من القيام أو الجلوس ، على الأشهر الأظهر ، كما صرّح به جمع ممّن تأخّر (٥) ، بل في المدارك وعن جدّه : الإجماع عليه (٦) ، للموثّقتين ، والصحيحتين المتعقّبتين لهما.
ولا تنافيها صحيحة زرارة الأولى (٧).
أما مفهوم قوله : « إذا كنت قاعدا على وضوئك » فلأنّ المراد منه الاشتغال
__________________
(١) في ص ٢٣٤ و ٢٣٥.
(٢) الاستبصار ١ : ٧٣ ـ ٢٢٤ ، الوسائل ١ : ٤٥٠ أبواب الوضوء ب ٣٥ ح ١.
(٣) التهذيب ١ : ١٠١ ـ ٢٦٥ ، الوسائل ١ : ٤٧١ أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٧.
(٤) التهذيب ١ : ١٠١ ـ ٢٦٤ ، الوسائل ١ : ٤٧٠ أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٥.
(٥) منهم صاحب الرياض ١ : ٢٧.
(٦) المدارك ١ : ٢٥٧ ، الروضة ١ : ٨١.
(٧) المتقدمة في ص ٢٣٤.