سوى الاستحباب.
وأمّا الثالث : فلضعفه وعدم ثبوت الجابر له.
وعلى هذا ، فيمكن القول بجواز الصب على العضو أيضا لو لم يكتف بالغسل الحاصل منه في جزء من العضو ، بل غسل هو نفسه بالماء المصبوب إن تحقّق معه أقلّ الجريان.
والأحوط تركه ، بل لا شك في كراهته ، لما مرّ. بل في كراهة الصب على اليد أيضا ، لفتوى جماعة من العلماء (١) ، وإطلاق المروي في الفقيه وأخويه.
وتجوز التولية حال الاضطرار على ما صرّح به الأصحاب (٢) ، بل في المعتبر أنّه متّفق عليه بين الفقهاء (٣) ، وفي المنتهى أنّه إجماعي (٤).
والحجة فيه ـ بعد الإجماع ـ صحيحة ابن خالد وفيها : إنّ الصادق عليهالسلام ذكر أنّه كان وجعا شديد الوجع ، فأصابته جنابة وهو في مكان بارد ، وكانت ليلة شديدة الريح باردة ( قال : ) « فدعوت الغلمة فقلت لهم : احملوني فاغسلوني ، فقالوا : إنّا نخاف عليك ، فقلت : ليس بدّ ، فحملوني ووضعوني على خشبات ثمَّ صبوا عليّ الماء فغسلوني » (٥).
والأخبار الواردة بتولية الغير تيمّم المجدور والكسير (٦) ، ولا قائل بالفرق بين الطهارات.
والاستدلال بمثل قوله عليهالسلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » (٧) وبأنّه
__________________
(١) منهم الشيخ في النهاية : ١٧ ، والشهيد في الدروس ١ : ٩٣ ، وصاحب الرياض : ٢٧.
(٢) منهم السيد في الانتصار : ٢٩ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٤٣ ، وصاحب المدارك ١ : ٢٤٠.
(٣) المعتبر ١ : ١٦٢.
(٤) المنتهى ١ : ٧٣.
(٥) التهذيب ١ : ١٩٨ ـ ٥٧٥ ، الاستبصار ١ : ١٦٢ ـ ٥٦٣ ، الوسائل ١ : ٤٧٨ أبواب الوضوء ب ٤٨ ح ١.
(٦) الوسائل ٣ : ٣٤٦ أبواب التيمم ب ٥ ح ١ و ١٠ و ١٢.
(٧) عوالي اللئالي ٤ : ٥٨ ـ ٢٠٥.