توصّل إلى الطهارة بالممكن فيكون واجبا ، ضعيف.
فروع :
أ : لو أمكنت المباشرة في البعض ، وجبت إذا كان عضوا تاما ، للأمر بغسله المقتضي للمباشرة ، كما مرّ.
وفي وجوبها إن أمكنت في بعض من عضو احتمال ، وعدمه أظهر.
ب : لو احتاجت التولية إلى أجرة مقدورة وجبت ، لوجوب مقدمة الواجب ، إلاّ إذا كان بذلها مضرّا بحاله.
ج : النية عند تولية الغير على المكلّف نفسه ، وفاقا للقواعد (١) واللوامع ، لأنّ الواجب عليه ، فينوي القبول ، لا على المباشر ، كما هو ظاهر المدارك (٢).
د : لو أمكن الغمس في الماء ، وجب ، ولا تجوز التولية ، ووجهه ظاهر.
هـ : لو توقفت تولية الغير على إجباره أو لمس غير المحرم ، فالظاهر سقوطها. ( ثمَّ ) (٣) لو استنابه مع ذلك أثم ، بل الأظهر بطلان وضوئه ، لأنّ القبول لا يحصل إلاّ بمسّ عضو المجبور أو غير المحرم ، وهما منهيان عنهما.
و : لو كان المنوب عنه أعمى لا يرى عمل النائب ، وجب عليه تحصيل العلم بصحة العمل. ولو لم يمكن ، وجب استنابة العدل أو إقامة ناظر عدل. وحمل أفعال المسلم على الصحة مطلقا حتى في مثل المقام غير ثابت.
ز : لا بأس بتعدّد النوّاب ولو في عضو واحد ، للأصل. ولا يلزم على المستنيب تجديد النية بتجدد النائب.
ح : لو تمكن من الغسل ولم يتمكّن من رفع اليد ، يجب عليه الاقتصار في الاستنابة على الرفع ، والوجه ظاهر. ولو لم يتمكّن من الغسل مستقلاّ ولكن أمكنه الشركة مع النائب ، بحيث لم يكن كلّ منهما غاسلا ، فالظاهر عدم وجوب
__________________
(١) القواعد ١ : ١٠.
(٢) المدارك ١ : ٢٤٠.
(٣) في « ح » نعم. وفي « ق » كلمة متشابهة. ولا توجد في « ه ». وما أثبتناه أنسب.