بالإعادة إنّما هو لمظنة كون الخارج من فضلة المني الخارج ، وذلك في حقّه غير متصوّر.
ومال بعض المتأخّرين إلى الإعادة ، لعموم الروايات. وهي أحوط ، وإن أمكن الخدش في الروايات : بأنّها مطلقة ، فإلى الشائع من أفراد الجنب ـ وهو المنزل ـ منصرفة.
ج : الخارج فيما يجب فيه الغسل أو الوضوء حدث جديد ، فالعبادة الواقعة قبل خروجه صحيحة ، للأصل ، واقتضاء الأمر للإجزاء.
وقوله في صحيحة محمّد ، المتقدّمة (١). « ويعيد الصلاة » لا يفيد ، إذ كما يمكن أن يراد منه الصلاة الواقعة بعد الغسل ، يمكن أن يراد منه الواقعة بعد الخروج ، ولا عموم فيه يشمل الجميع. مع أنّه لا يفيد أزيد من الرجحان.
د : وجوب الغسل أو الوضوء إنّما هو إذا كان نفس البلل الخارج مشتبها ، أمّا لو علم أنّه ليس بمني أو بول ، وشك في أنّه هل يستصحب شيئا من الأجزاء المتخلّفة من أحدهما ، فلا يجب ، إذ ما علم خروجه لا يوجبه ، بالنصوص الواردة فيه (٢) ، وغيره منفي بالأصل.
هـ : المستفاد من لفظ الإعادة في الأخبار المتقدّمة ، ومن التعليل بخروج بقية المني : كون الغسل المعاد غسل جنابة ، فيرتفع به الحدث الأصغر المتخلّل بين الغسلين من غير حاجة إلى الوضوء ، ولو احتاط بنقض الغسل ثمَّ الوضوء كان أولى.
المسألة الثانية : المحدث بالأصغر في أثناء الغسل يعيده ، وفاقا للصدوقين (٣) ، ونهاية الإحكام (٤) ، والمبسوط والإصباح والجامع والقواعد (٥) ،
__________________
(١) في ص ٣٤٨.
(٢) الوسائل ١ : ٢٧٦ ، ٢٨٢ أبواب نواقض الوضوء ب ١٢ و ١٣.
(٣) الفقيه ١ : ٤٩ ( ونقله فيه عن والده ) ، الهداية : ٢١.
(٤) نهاية الاحكام ١ : ١١٤ ، والقول موجود أيضا في النهاية : ٢٢ للشيخ الطوسي.
(٥) المبسوط ١ : ٢٩ ، الجامع للشرائع : ٤٠ ، القواعد ١ : ١٣.