فيبقى الباقي.
وأمّا صحيحة محمّد : رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة قال : « يمضي على صلاته ولا يعيد » (١) فهي إنما فيما بعد الصلاة ، ولا اعتبار بالشك في الوضوء بعدها ظاهرا ـ كما يأتي في بحث الصلاة ـ وإن وجب الوضوء لصلاة أخرى. مع أنّها أعم من الشك بعد اليقين ، فيجب التخصيص بالمروي في قرب الإسناد المنجبر في المقام الذي هو أخص.
وفي حكم الشك في الصورتين الظن على الأظهر الأشهر ، بل نسب إلى ظاهر الأصحاب (٢) ، وأكثر ما مرّ يدلّ عليه.
وممّن جعل مبنى الحكم الاستصحاب وتوهّم انحصار دليله في ظن البقاء ، من توهّم ابتناء الحكم على الظن ببقاء الوضوء ودورانه معه.
وفيه : عدم انحصار المبنى ودليله.
وقد يتوهّم تعارض مفهومي ينقضه يقين آخر ولا ينقض اليقين بالشك ، وربما يرجع الثاني في الثاني باعتضاده بالأصل.
وفيه : أنّ المفهومين من باب اللقب فلا اعتبار بهما ، فالاستصحاب الثابت حجيته ولو مع ظن الزوال دالّ على الحكم في الصورتين بلا معارض ، مضافا إلى العمومات ، وخصوص خبر البصري.
ثمَّ اليقين والشك وإن اجتمعا في الزمان ، ولكن زمان متعلّقهما مختلف فلا يرد إشكال ، ولا حاجة في رفعه (٣) إلى حمل اليقين على الظن أو الحدث على السبب ، مع أنّهما لا يفيدان أصلا كما لا يخفى.
المسألة التاسعة : لو تيقّنهما وشك في المتأخّر تطهّر مطلقا ، وفاقا للمشهور ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٠١ ـ ٢٦٤ و ١٠٢ ـ ٢٦٧ ، الوسائل ١ : ٤٧٠ أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٥.
(٢) كما نسبه في مشارق الشموس : ١٤٢.
(٣) في « ق » دفعه.