لتكافؤ الاحتمالين الموجب لتساقطهما الرافع لليقين بالطهارة الواجب للمشروط بها ، ولعمومات وجوب الوضوء وإطلاقاته ، والرضوي المنجبر بالشهرتين (١) : « وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدري أيّهما أسبق فتوضّأ » (٢).
وإطلاقه يشمل ما لو علم وقت الحدث بالخصوص ، فلا يضرّ عدم تكافؤ الاحتمالين حينئذ ، لأصالة تأخّر الوضوء الحادث عن وقت الحدث.
ولا تنافيه الموثّقة المتقدّمة (٣) حيث لا يقين بالحدث ، لمنع عدم اليقين به ، بل هو متيقّن لا محالة في زمان ، ولا دليل على اشتراط تيقّن لحوقه بالطهارة.
ثمَّ ما ذكرنا من الأدلّة يعمّ صورتي الجهل والعلم بالحالة السابقة على الأمرين ، فالحكم ثابت في الصورتين.
خلافا للكركي ، وظاهر المعتبر (٤) ، فمع العلم يأخذ بضد السابقة ، لانتقاضها بورود ضدّها يقينا ، ولا يعلم ارتفاع الضد لجواز تعاقب المثلين فيجب استصحابه.
ويضعف : بأنّ ورود ضد الضدّ أيضا متيقّن وارتفاعه غير معلوم ، فيستصحب.
فإن قيل : المعتبر من الأمرين أثرهما دون نفسهما ، وتحقّق أثر ضدّ الضد غير معلوم لجواز التوالي فيستصحب أثر الضدّ.
وبعبارة أخرى : الضدّ هو الأثر ، وحصول ضدّ الضدّ غير معلوم.
والحاصل : أنّ في صورة تيقن الطهارة تكون هناك طهارتان بمعنى الأثر : متيقّنة ومشكوكة ، وحدث بمعناه متيقّن ، والمتيقّنة قد ارتفعت بالمتيقّن ، والمشكوكة لا تعارضه فيبنى عليه ، وقس عليه صورة تيقّن الحدث.
__________________
(١) المحققة والمحكية ، كما حكاها في كشف اللثام ١ : ٧٥.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٦٧ ، المستدرك ١ : ٣٤٢ أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ١.
(٣) ص ٢٢٧.
(٤) جامع المقاصد ١ : ٢٣٦ ، المعتبر ١ : ١٧١.