وبعبارة أخرى : الحالة السابقة مرتفعة قطعا ، والمضادّة له متحقّقة كذلك ، وتحقّق المماثلة للثانية مشكوك فيه ، فتستصحب المضادة.
قلنا : وجود المماثلة بعد زمان الحالة السابقة يقيني أيضا ، لحصول الفعل المماثل بعده ، وهو إمّا قبل الضدّ أو بعده ، وعلى التقديرين يكون الأثر المماثل متحققا في زمانه ، وارتفاعه مشكوك فيه ، لاحتمال البعدية فيستصحب.
ولظاهري (١) المنتهى ، والمختلف (٢) ، فيأخذ بمثل السابقة مع العلم ، فلا يتطهر مع العلم بالطهارة لتيقّن نقضها ، وعدم إمكان الطهارة عن حدث مع بقاء السابقة ، فتكون الطهارة الثانية بعد الحدث ونقضها مشكوك فيه. وقس عليه صورة العلم بالحدث.
قيل : ذلك إنّما يكون مع العلم بالتعاقب وعدم احتمال التوالي فيخرج عن مسألة الشك (٢).
قلت : ولكن قوله : ونقضها مشكوك فيه ، يدخله فيها.
والظاهر أنّ مراده صورة العلم بالتعاقب مع احتمال التعدد في كلّ من الأمرين المتحقّقين بعد الحالة السابقة ، فيدخل في مسألة الشك ، ولكن لا يكون من المسألة المبحوث عنها ، بل من السابقة ، أي : تيقّن الطهارة أو الحدث والشك في رفعه ، وحكمه حكمه.
المسألة العاشرة : لو تيقّن ترك غسل عضو أو بعضه أو مسحه ، أتى به وبما بعده إن كان ، سواء كان في أثناء الوضوء أو بعده.
ويدلّ على وجوب الإتيان به وجوب الإتيان بالمأمور به ، وصحيحة زرارة : « وإن تيقّنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا » (٤).
__________________
(١) عطف على قوله : خلافا للكركي.
(٢) المنتهى ١ : ٧٤ ، المختلف : ٢٧.
(٣) روض الجنان : ٤٣.
(٤) الكافي ٣ : ٣٣ الطهارة ب ٢٢ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٠ ـ ٢٦١ ، الوسائل ١ : ٤٦٩ أبواب الوضوء