بإجزائه عن الوضوء أم لا.
أمّا الإتمام : فللأصل والاستصحاب المتقدّمين الخاليين عن المعارض في المقام ، لاختصاص الرضوي (١) وقرينة ـ بقرينة السياق ـ بالجنب. مع أنّ الشهرة الجابرة له في المورد غير محقّقة ولا محكية ، بل الفاضل مع حكمه بالإعادة في الجنابة لم يحكم بها هنا.
وأمّا الوضوء : فلموجباته بعد الأصغر ، الراجحة على ما ينفيه بعد كلّ غسل ـ بعد التعارض ـ كما مرّ.
ب : الارتماسي كالترتيبي في إمكان التخلّل ، إذ الدفعة العرفية لا تنافيه.
وتوهّم أن الغسل بعد ولوج الكل ، فيحصل بآخر أجزائه وهو آني ، فاسد ، بل هو يحصل بكلّ أجزاء الولوج ، وهو تدريجي.
وعلى هذا ، فلو تخلّله الحدث ، تجري فيه الأقوال الثلاثة. والحقّ فيه الإتمام ، للاستصحاب المتقدّم. والوضوء ، لعموماته الراجحة ـ بما مرّ ـ على معارضها في الغسل. وعدم الإعادة ، للأصل ، حيث إنّ سياق الرضوي وقرينه في الترتيبي.
مع أنّ الشهرة الجابرة هنا غير معلومة ، وعدم الفصل بين الترتيبي والارتماسي غير ثابت.
والاحتياط بالجمع بين الإعادة والوضوء أولى ، سيما مع نقض المعاد.
المسألة الثالثة :
لا يجب الوضوء مع غسل الجنابة للمشروط به ولو على المحدث بالحدث الأصغر قبله ، بالإجماع المحقّق والمحكي عن جماعة من علمائنا الأخيار ، وعمل الفرقة في جميع الأعصار ، واستفاضة الأخبار السالمة عن المعارض بأنه لا وضوء معه ولا قبله ولا بعده (٢) ، التي منها ما يصرّح بأنه لا وضوء للصلاة مع غسل الجمعة
__________________
(١) تقدم في ص ٣٥٣.
(٢) الوسائل ٢ : ٢٤٦ أبواب الجنابة ب ٣٤.