يصيب بشرة رأسه الماء » (١).
والمراد ببشرة الرأس فيها بشرته بالنسبة إلى الحناء الشامل للشعر أيضا.
والمروي في كتاب علي عن أخيه : عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ قال : « لا يصلح حتى تمسح على رأسها » (٢).
وتجويزه في الصحيحتين (٣) على فوق الحناء ـ مع شذوذهما المخرج لهما عن الحجية ـ محمول على لونه أو عدم استيعاب الحناء للمقدّم أو على الضرورة ، فإنّ المنع عن المسح على الحائل يخصّ حال الاختيار.
ويجوز على الحائل اضطرارا اتّفاقا ـ كما قيل (٤) ـ لعموم أدلّة المسح على الجبائر والدواء ، كما يأتي.
الخامس : مسح الرجلين ، إلى الكعبين.
ووجوبه أيضا ممّا اتّفقت عليه الكلمة ، ونطق به الكتاب والسنة.
والكعبان عند العامّة هما : العظمان الناتئان عن جانبي عظم الساق فوق المفصل (٥).
وأمّا الخاصة : فقد اتّفقوا على أنّهما غير ذلك ، وإن اختلفوا في تعيينهما ، وهم بين مصرّح بأنّهما قبّتا القدمين أمام الساقين ما بين المفصل والمشط ، وهو : شيخنا المفيد (٦). ويشعر به بل بالإجماع عليه كلام التهذيب (٧) ، وتبعهما جماعة من
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١ الطهارة ب ١٩ ح ١٢ ، التهذيب ١ : ٣٥٩ ـ ١٠٨٠ ، الوسائل ١ : ٤٥٥ أبواب الوضوء ب ٣٧ ح ١.
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١١٠ ـ ٢٢ ، الوسائل ١ : ٤٥٦ أبواب الوضوء ب ٣٧ ح ٥.
(٣) التهذيب ١ : ٣٥٩ ـ ١٠٧٩ ، ١٠٨١ ، الاستبصار ١ : ٧٥ ـ ٢٣٢ و ٢٣٣ ، الوسائل ١ : ٤٥٥ ، ٤٥٦ أبواب الوضوء ب ٣٧ ح ٣ و ٤.
(٤) الرياض ١ : ٢٢.
(٥) راجع المغني لابن قدامة ١ : ١٧٣ ، وبدائع الصنائع ١ : ٧ ، ومغني المحتاج ١ : ٥٣.
(٦) المقنعة : ٤٤.
(٧) التهذيب ١ : ٧٤ ـ ٧٥.