صريحا في كتابه.
وفي تعزيره بما يراه الحاكم ، أو بثمن حد الزّاني ، أو ربعه احتمالات :
أولها للأكثر ، لإناطة التعزيرات بنظره في غير المنصوص.
ويضعّف : بمنع عدم النص ، مع أنّ لي في ثبوت التعزير في كلّ غير منصوص نظرا.
وثانيها لولد الشيخ. وصرّحوا بأنّه لا مأخذ له (١).
وثالثها لبعض الثالثة (٢) ، كما نقله والدي العلاّمة ، ونفى ـ رحمهالله ـ عنه البعد ، لخبر الهاشمي : عن رجل أتى أهله وهي حائض ، قال : « يستغفر الله ولا يعود » قلت : فعليه أدب؟ قال : « نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني » (٣).
وبمضمونه خبر ابن مسلم (٤).
وهو الأظهر ، لذلك. والشذوذ المخرج عن الحجية فيهما غير ثابت.
ولا يعارضه المروي في تفسير القمي : « من أتى امرأته في الفرج في أول حيضها فعليه أن يتصدّق بدينار ، وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في غير أول حيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا » (٥) لضعفها.
ولا شيء عليه لو جهل الحكم أو الموضوع أو نسيه ، لعمومات رفع الخطأ والنسيان.
__________________
(١) كما صرح به في جامع المقاصد ١ : ٤٣ ، والروض : ٧٧.
(٢) كما اختاره في الحدائق ٣ : ٢٦٠.
(٣) الكافي ٧ : ٢٤٢ الحدود ب ٤٨ ح ١٣ ، التهذيب ١٠ : ١٤٥ ـ ٥٧٥ ، الوسائل ٢٨ : ٣٧٨ أبواب بقية الحدود ب ١٣ ح ٢.
(٤) الكافي ٧ : ٢٤٣ الحدود باب ٤٨ ح ٢٠ ، التهذيب ١٠ : ١٤٥ ـ ٥٧٦ ، الوسائل ٢٨ : ٣٧٧ أبواب بقية الحدود ب ١٣ ح ١.
(٥) تفسير القمي ١ : ٧٣ ، الوسائل ٢ : ٣٢٨ أبواب الحيض ب ٢٨ ح ٦.