للثاني : ( عموم ) (١) قوله سبحانه ( إِذا قُمْتُمْ ) و ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ) (٢) وعموم الروايتين : الثانية والثالثة ، واحتياج الشغل اليقيني إلى البراءة اليقينية ، وتنقيح المناط.
ويضعّف الأوّل : بأنّ المراد القيام من النوم كما في الأخبار ، فهي المخصص لعمومه لو كان.
مضافا إلى تعارضه مع الأخبار المصرّحة بأنّ يقين الوضوء لا ينقضه إلاّ يقين الحدث ، والناهية عن الوضوء إلاّ مع يقينه ، والحاصرة للنقض بالخارج عن السبيلين (٣).
والثاني : بعدم إرادة الحقيقة من المجيء عن الغائط الذي هو المكان المنخفض ، فيمكن أن يكون مجازه التخلّي للتغوّط المتعارف.
والثالث : بمنع العموم فيهما سيما في أولهما ، ولو كان فإطلاقه ينصرف إلى الشائع. مع أنّه لا بدّ فيهما من ارتكاب تجوّز أو تقدير مضاف ، ضرورة عدم كون نفس البول وأخويه ناقضا ، فيمكن أن يكون البول مثلا مجازا عن فرد خاص هو البول الخارج على نحو خاص حال كونه كذلك ، أو عن خروجه على نحو خاص.
مضافا إلى معارضته مع الصحيحتين الأخيرتين بالعموم من وجه فيرجع إلى الأصل.
والرابع : بعدم القطع بالاشتغال بأزيد من الصلاة مع مثل هذا الوضوء.
والخامس : بمنع كونه قطعيا ، لعدم العلم بالعلة.
للثالث : صدق الطرفين اللذين أنعم الله بعد الاعتياد ، وعدم منافاة
__________________
(١) لا توجد في « ق ».
(٢) المائدة : ٦.
(٣) راجع الوسائل ١ : ٢٤٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١.