في آخر أيامها ، قال : « إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثمَّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل » (١).
وموثّقة ابن يقطين : عن الحائض ترى الطهر فيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ، قال : « لا بأس ، وبعد الغسل أحب إليّ » (٢).
وموثّقة ابن بكير : « إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء » (٣).
ومرسلة ابن المغيرة : « إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس به » وقال : « تمس الماء أحب إليّ » (٤).
وخلافا للفقيه في غير ما إذا كان الزوج مشبقا فحرّمه (٥) ، واستقواه في الروض (٦) ، للاستصحاب ، والآية مع قراءة التشديد.
وموثّقة أبي بصير : عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر ، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال : « لا حتى تغتسل » وعن امرأة حاضت في السفر ثمَّ طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين ، أيحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال : « لا يصلح حتى تغتسل » (٧) ونحو آخرها موثّقة عبد الرحمن (٨).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٥٣٩ النكاح ب ١٧٦ ح ١ ، التهذيب ٧ : ٤٨٦ ـ ١٩٥٢ ، الوسائل ٢ : ٣٢٤ أبواب الحيض ب ٢٧ ح ١.
(٢) التهذيب ١ : ١٦٧ ـ ٤٨١ ، الاستبصار ١ : ١٣٦ ـ ٤٦٨. الوسائل ٢ : ٣٢٤ أبواب الحيض ب ٢٧ ح ٥.
(٣) الاستبصار ١ : ١٣٥ ـ ٤٦٤ ، وفي التهذيب ١ : ١٦٦ ـ ٤٧٦ رواها عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن علي بن يقطين .. ، الوسائل ٢ : ٣٢٥ أبواب الحيض ب ٢٧ ح ٣.
(٤) التهذيب ١ : ١٦٧ ـ ٤٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٣٦ ـ ٤٦٧ ، الوسائل ٢ : ٣٢٥ أبواب الحيض ب ٢٧ ح ٤.
(٥) الفقيه ١ : ٥٣.
(٦) الروض : ٨٠.
(٧) التهذيب ١ : ١٦٦ ـ ٤٧٨ ، الاستبصار ١ : ١٣٦ ـ ٤٦٥ ، الوسائل ٢ : ٣٢٦ أبواب الحيض ب ٢٧ ح ٦.
(٨) التهذيب ١ : ٣٩٩ ـ ١٢٤٤ ، الوسائل ٢ : ٣١٣ أبواب الحيض ب ٢١ ح ٣.