وموثّقة ابن يسار : المرأة تحرم عليها الصلاة فتوضّأ من غير أن تغتسل ، فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال : « لا حتى تغتسل » (١).
ويردّ الاستصحاب : بالمعارضة مع استصحاب الجواز السابق على الحيض ، حيث لم يعلم المنع زائدا على أيام الحيض.
والآية بمعارضة القراءتين مع أرجحية التخفيف بالشهرة ، مضافا إلى أنّ إرادة غسل الفرج من التطهير ممكنة.
والأخبار ـ مع عدم دلالة الأولى بل الأخيرة على الحرمة ـ : بأن حملها على الكراهة متعيّن بقرينة الأخبار السابقة ، فلا تعارض.
ولو سلّم فالترجيح للأولى ، لمخالفتها لأكثر العامة ، كما نقلها جماعة من الخاصة (٢).
مع أن إطلاق الثانية ممّا لم يقل به أحد ممّن سبق ، حيث إنّ الصدوق استثنى الشبق ، فلا بدّ إمّا من تخصيصها أو حملها على الكراهة ، وليس الأول أولى من الثاني.
ومع تسليم الجميع فغايته التعارض الموجب للرجوع إلى أصالة الجواز.
نعم ، يكره ذلك ، للإجماع على المرجوحية واشتهار الكراهة ، لا لقوله عليهالسلام : « أحبّ إليّ » لعدم دلالته على الكراهة.
وهل تزول الكراهة بغسل الفرج كما صرّح في السرائر (٣)؟ الظاهر لا ، للأصل.
وفي اشتراط زوال الحرمة به وعدمه قولان : الأول للمحكي عن الصدوق ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٦٧ ـ ٤٧٩ ، الاستبصار ١ : ١٣٦ ـ ٤٦٦ ، الوسائل ٢ : ٣٢٦ أبواب الحيض ب ٢٧ ح ٧.
(٢) كالشيخ في الخلاف ١ : ٧٠ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ١١٧ ، وانظر بداية المجتهد ١ : ٥٥ ، والمغني ١ : ٣٣٨.
(٣) السرائر ١ : ١٥١.