وصريح الغنية (١) ، وظاهر التبيان ، والمجمع ، وأحكام الراوندي (٢) ، لكن مخيّرا بينه وبين الوضوء ، فحكموا باشتراط أحد الأمرين منهما. ولا دليل على ذلك التخيير.
نعم ، ظاهر لفظة « ثمَّ » في الصحيحة (٣) كون جواز المس معقبا لغسل الفرج ، وأيضا في خبر الحذاء : عن المرأة الحائض ترى الطهر في السفر وليس معها من الماء ما يكفي لغسلها ـ إلى أن قال ـ قلت : يأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال : « نعم ، إذا غسلت فرجها وتيمّمت فلا بأس » (٤).
وفيهما : أنّهما لو دلّتا لدلّتا على شرطية غسل الفرج خاصة أو مع التيمّم ، ولا قائل بهما.
مضافا إلى عدم دلالة الأولى على عدم جوازه قبل غسل الفرج بمنطوق ولا مفهوم ، والجواز عقيبه لا يدلّ على عدمه قبله. بل الثانية أيضا ، إذ ثبوت البأس قبله يمكن أن لا يكون للوطء قبله واشتراطه به ، بل لتركه بنفسه. فيكون هو واجبا نفسيا وإن لم يشترط به جواز الوطء كما اختاره بعض الأجلّة حاكيا له عن ظاهر الأكثر (٥) ، وتشعر به عبارة القواعد (٦). وهو المختار ، للأمر به في الصحيحة ، فإنّ الأمر بالأمر بشيء يدلّ على وجوبه ، وإثبات البأس ـ الذي هو العذاب ـ قبله في خبر الحذاء.
لا أن يكون مستحبا بنفسه ، كما عن صريح المعتبر ، والمنتهى ، والتحرير ، والذكرى ، والبيان (٧) ، للأصل ، وخلوّ أكثر الأخبار المجوّزة الواردة ـ على الظاهر ـ
__________________
(١) الفقيه ١ : ٥٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠.
(٢) التبيان ٢ : ٢٢١ ، مجمع البيان ١ : ٣٢٠ ، فقه القرآن ( الاحكام ) ١ : ٥٥.
(٣) صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ص ٤٩٤ رقم ١.
(٤) الكافي ٣ : ٨٢ الحيض ب ٦ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٠٠ ـ ١٢٥٠ ، الوسائل ٢ : ٣١٢ أبواب الحيض ب ٢١ ح ١.
(٥) الفاضل الهندي ( منه رحمهالله ). كشف اللثام ١ : ٩٧.
(٦) القواعد ١ : ١٦.
(٧) المعتبر ١ : ٢٣٦ ، المنتهى ١ : ١١٨ ، التحرير ١ : ١٦ ، الذكرى : ٣٤ ، البيان : ٦٣.