في مقام الحاجة عنه ، فلو وجب غسله لزم تأخير البيان عن وقتها.
ويدفع الأصل : بما مرّ.
ويجاب عن خلوّ الأخبار : بمنع كونها في مقام الحاجة. وجعله أصلا ـ كما قيل ـ لا أصل له. مع أنّ التأخير إنّما يلزم لو ( لم يعدمها ) (١) البيان وهو غير معلوم.
ثمَّ إنّ زمان الاستظهار زمان الحيض استصحابا ، فلا يجوز الوطء فيه.
ويدلّ عليه أيضا قوية مالك بن أعين : عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ، قال : « نعم ، إذا مضى بها منذ وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثمَّ تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها ، يأمرها فتغتسل ثمَّ يغشاها إن أحبّ » (٢).
__________________
(١) في « ق » لم يهدمها.
(٢) التهذيب ١ : ١٧٦ ـ ٥٠٥ ، الوسائل ٢ : ٣٩٥ أبواب النفاس ب ٧ ح ١.