وفي تفسير العياشي : « قلت له : قال : اغسلوا ( أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) فكيف الغسل؟ قال : « هكذا أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبه في اليسرى ثمَّ يفيضه على المرفق ثمَّ يمسح إلى الكف » إلى أن قال : قلت : يرد الشعر؟ قال : « إذا كان عنده آخر فعل ، وإلاّ فلا » (١) أراد بالآخر من يتقيه.
وفيه أيضا في حكاية وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق » (٢).
وضعف ما كان منها ضعيفا منجبر بالشهرة.
ولا ينافيه الآية ، ومثل المروي في الخصال : « هذه شرائع الدين لمن تمسّك بها وأراد الله هداه : إسباغ الوضوء كما أمر الله عزّ وجلّ في كتابه الناطق ، غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين » (٣).
وفي العلل ومجالس الصدوق ، وفيهما : « وأمره بغسل الساعدين إلى المرفقين » (٤).
وفي تفسير العياشي : « وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين » (٥).
لأنّ النكس ليس واجبا ولا مندوبا إجماعا. وحمل الأمر على الجواز تجوّزا ليس أولى من التجوّز في : « إلي » مع أنّ في تفسير العياشي ـ كما مرّ ـ فسّر الغسل إلى المرفق بما يوافق المشهور.
خلافا لأكثر من خالف في الوجه ، ومنهم : السيد في الناصريات
__________________
(١) تفسير العياشي ١ : ٣٠٠ ـ ٥٤ ، المستدرك ١ : ٣١١ أبواب الوضوء ب ١٨ ح ٢.
(٢) تفسير العياشي ١ : ٢٩٨ ـ ٥١ ، المستدرك ١ : ٣٠٢ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٣.
(٣) الخصال : ٦٠٣ ، الوسائل ١ : ٣٩٧ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ١٨.
(٤) علل الشرائع : ٢٨٠ وفيه : « بغسل اليدين » مجالس الصدوق : ١٦٠ المجلس ٣٥ ، الوسائل ١ : ٣٩٥ ، ٣٩٦ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ١٦ و ١٧.
(٥) تفسير العياشي ١ : ٢٩٨ ـ ٥١.