ليس إلاّ الوجوب التبعي الغيري ، وهو يزول بزوال وجوب الغير والمتبوع قطعا.
وإن كان من المرفق ، فإن فسّرناه بأحد الأخيرين ، وبقي شيء من الذراع ، وجب غسله ، لما مرّ ، وإلاّ يستحب غسل موضع القطع ، للروايتين الأخيرتين. ولا يجب وفاقا للمنتهى والمعتبر والتحرير (١) والإرشاد (٢) ، للأصل. وخلافا للمحكي عن الإسكافي (٣) والقاضي والشيخ (٤) ، والتذكرة والذكرى (٥) ، فأوجبوا غسل رأس العضد.
وكأنّه للاستصحاب المتقدّم ضعفه ، أو الروايتين الغير المثبتتين للوجوب. بل الظاهر حينئذ استحباب غسل الباقي من اليد ، للصحيح : عن رجل قطعت يده من المرفق ، قال : « يغسل ما بقي من عضده » (٦).
وإن كان من فوقه ، سقط الوجوب إجماعا.
وهل يستحب غسل موضع القطع ، أم تمام الباقي ، أم لا يستحب شيء منهما؟
ظاهر الروايتين : الأوّل ، وهو كذلك.
وعن المنتهى والتذكرة والنهاية والدروس : الثاني (٧).
ولا دليل عليه إلاّ إطلاق حسنة محمّد (٨) ، وقد عرفت إجمالها.
__________________
(١) المنتهى ١ : ٥٩ ، المعتبر ١ : ١٤٤ ، التحرير ١ : ١٠.
(٢) مجمع الفائدة ١ : ١٠٢.
(٣) نقله عنه في المختلف : ٢٣.
(٤) المهذب ١ : ٤٤ ، المبسوط ١ : ٢١.
(٥) التذكرة ١ : ١٦ ، الذكرى : ٨٥.
(٦) الكافي ٣ : ٢٩ الطهارة ب ١٨ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٣٦٠ ـ ١٠٨٦ ، الوسائل ١ : ٤٧٩ أبواب الوضوء ب ٤٩ ح ٢.
(٧) المنتهى ١ : ٥٩ ، التذكرة ١ : ١٦ ، ولكن فيه استحباب غسل موضع القطع ، نهاية الاحكام ١ : ٣٨ ، الدروس ١ : ٩١.
(٨) المتقدمة ص ١٠٣.